لماذا أيد حكم القضاء الإدارى قرار لجنة انتخابات "المهندسين" باستبعاد مرشح من القوائم؟

الأربعاء، 21 فبراير 2024 04:20 م
لماذا أيد حكم القضاء الإدارى قرار لجنة انتخابات "المهندسين" باستبعاد مرشح من القوائم؟ النقابة العامة للمهندسين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، الأربعاء، برفض الدعوى رقم٧٨/٣٥٨٢٠ المقامة من "ه.ا" أحد المهندسين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم بانتخابات نقابة المهندسين، والذى حرك الدعوى ضد نقيب المهندسين ورئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، بسبب إصدار اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفى قرار باستبعاده من كشوف المرشحين لصدور أحكام قضائية ضده، وجاء حكم القضاء الإدارى مؤيدا لقرار اللجنة المشرفة على الانتخابات.
 
حيث تضمن الحكم، أن اللجنة العليا لانتخابات المهندسين قد أعلنت عن دعوة الجمعية العمومية لنقابة المهندسين لحضور انتخابات التجديد النصفى يوم الجمعة 23 فبراير 2024، وتم فتح باب الترشح لتلك الانتخابات، وفى ضوء ذلك تقدم المدعى بأوراق ترشحه على منصب عضوية مجلس شعبة الهندسة المدنية، وتم قبول أوراق ترشحه، إلا أن المهندس أحمد سعيد محمد مصطفى قد تقدم بطعن على قبول أوراق ترشح المدعى لصدور أحكام قضائية جنائية وتأديبية، وحكم مجلس التأديب بإسقاط عضويته من النقابة بجلسة 1/2/2021، لثبوت المخالفات المنسوبة إليه، ممن تقدموا ضده بالعشرات من الشكاوى، تأسيسا على أن تلك الأحكام تمس كرامة المهنة والنقابة، وتهدر شرط حسن السمعة.
 
وأشار الحكم، إلى أنه بناء على ذلك صدر القرار المطعون عليه باستبعاد المُدعى من الترشح بالانتخابات، ولفت إلى أن ما اقترفه المُدعى من جرائم سبق إدانته عليها في الأحكام القضائية الجنائية يصلح ذلك وحده أن يكون سندا لانتفاء شرط حسن السمعة عنه، نظرا لاعتياده وتكراره لجريمته، مضيفا: ومن حيث أن شرط حسن السمعة، وإن لم يرد صراحة بقانون نقابة المهندسين كشرط من شروط الترشح لعضوية النقابة، إلا أنه يعد شرطا عاما متطلبا في كل من يتقلد موقعا في إدارتها باعتباره من الشروط العامة المفترضة في كل شخص، ومن باب أولى من يتصدى للعمل النقابى ممثلا لمن ينتمى لهذه النقابة، إذ يجب أن يكون هذا الشخص محاطا بسياج من السمعة الحسنة وبعيدا عن مواطن السوء والشبهات دون حاجه إلى نص صريح يقرر ذلك الشرط.
 
وتابع: ونتيجة لذلك، لا يستساغ أن يكون ممثل إحدى النقابات المهنية قد أُدين بحكم نهائي، تنال من ثقته واعتباره وكرامة المهنة والنقابة، ولا يجوز أن يتولى أمانة تمثيل النقابات من ثبت يقينا عدم جدارته بتولى هذه الأمانة، أما حول ما قد يثار من أن المُدعى قد استصدر صحيفة حالة جنائية خالية من الأحكام القضائية الصادرة ضده بالإدانة، إذ أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن صحيفة الحالة الجنائية وإن كانت تُعد قرينة على عدم الحكم على المرشح للوظيفة في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف، إلا أن هذه القرينة ليست قاطعة يمكن إثبات عكسها، وإذا ما ثبت لجهة الإدارة بأى طريق أخر عدم صحة ما جاء بصحيفة الحالة الجنائية، وبالتالي تخلف ذلك الشرط في المرشح، ويتعين عليها الامتناع عن تعيين المرشح، أو تصحيح الوضع إن كانت قد أصدرت قرار التعيين إنزالا لأحكام القانون.
 
وجاء حكم المحكمة: قبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعى مصروفات الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوني في طلب الإلغاء.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة