غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه.. عقوبة المخالف لـ6 مواد فى "حماية المستهلك"

الأربعاء، 28 فبراير 2024 03:00 م
غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه.. عقوبة المخالف لـ6 مواد فى "حماية المستهلك" جهاز حماية المستهلك
إسراء بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

تنص المادة 66 من قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد (9، 13، 15 فقرة أولى، 32، 34، 56 فقرة ثانية) من هذا القانون.

وجاءت المادة 9 تنص على أنه يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:

1-طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أوالعناصر التي تتكون منها أو كميتها.

2-مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

3-خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4-السعر أو كيفية أدائه ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

5-جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

6-نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

7-شروط التعاقد وإجراءاته وخدمة ما بعد البيع والضمان.

8-الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

9-العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

10-وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.

11-الكميات المتاحة من المنتجات.

ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.

وتنص المادة 13 على أنه يحظر استيراد منتجات أو انتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.

كما جاءت الفقرة الأولى من المادة 15 لتنص على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضى المعدة للبناء أو تقسيمها إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وتنص المادة 32 على أنه في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) أو المشاركة الجزئية في الملكية يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب ودون تحمل أي نفقات وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.

وتسرى أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.

وتنص المادة 34 على أنه يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليا.

ويلتزم المورد بإخطار الجهاز بمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة وبأى تغيير يطرأ عليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويحدد مجلس إدارة الجهاز بقرار منه يصدر بعد أخذ رأى اتحادات الأعمال المعنية مدة تنفيذ الالتزام الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة والسلع التي تعفى منه بسبب طبيعتها أو بسبب العادات التجارية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة