يقوم بعض الخارجين علي القانون، بخداع ضحاياهم عن طريق الحصول علي أموالهم مقابل تسفيرهم، ويقدم الشخص المتهم بتزوير تأشيرة سفر أو تذكرة طيران لخداع الضحايا، ما يجعله تحت طائلة القانون.
وعقوبة تلك الجرائم تصل للحبس وفي الظروف المشددة للسجن.
ونصت المادة 217، علي كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وفيما نصت المادة 218، علي كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة