رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الباركود كلمة السر"، استعرض خلاله حكما نهائيا صادرا من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة الصادر بإلزام الزوج برد "العفش" ومشغولات ذهبية لزوجته تقدر بـ300 ألف جنيه، والقضاء مجددا بانعدام انعقاد الخصومة، و"الباركود" كلمة السر فى بطلان انعقاد الخصومة والحكم الصادر فيها، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 4775 لسنة 59 قضائية أسرة نفس الفيوم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن المستأنف ضدها وهي زوجة المستأنف قد قامت بتوجيه إعلان صحيفة أول درجة على العنوان ( سعد. ع - قصر ....- طامية ) وهو ما أثبته المحضر القائم بإعلان صحيفة الدعوى على ذات العنوان إداري لغلق السكن بتاريخ 18 مارس 2023، ثم قام بإرساله للمستأنف بموجب المسجل رقم (eg............ RF) وقد ثبت من إفادة البريد المقدمة من المستأنف أن ذلك المسجل لم يتم تسليمه للمرسل اليه المستأنف وأعيد مرتدا للراسل.
ثم قامت المستأنف ضدها بإعادة إعلانه على ذات العنوان إداري لغلق السكن بتاريخ 18 أبريل 2023 ثم قام بإرساله بموجب المسجل رقم (eg............ RF)، وقد ثبت من إفادة البريد المقدمة من المستأنف أن ذلك المسجل تعذر الاهتداء لمصيره وأصبح في حكم الفاقد، ومن جماع ما سبق فإن المحكمة تطمئن إلى أن عدم اتصال علم المستأنف بالدعوى أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فإن ما أثاره سالف الذكر بشأن عدم انعقاد الخصومة لعدم اعلان صحيفة الدعوى اعلانا قانونيا صحيحا قد صادف صحيح الواقع والقانون، وهو ما يبطل معه كافة الاجراءات التالية عليه.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة