وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على تعديلات قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وفيما يلى نستعرض أبرز المعلومات عن التعديلات:
1. اللائحة التنفيذية تحدد شكل اللوحات المعدنية والبيانات
2. يحدد المحافظ عدد مركبات الأجرة، المُصرح بتسييرها
3. تٌحدد التعريفة بقرار من المحافظ موافقة المجلس الشعبي
4. لا يجوز ترك المركبات المهملة في الطريق
5. المركبات المهملة هى:
مر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يوماً
تحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة
غير منصرفة من قسم المرور المختص
لا تحمل لوحات معدنية
6. المركبات المتروكة:
لم يستدل على بيانات لها بقاعدة بيانات المرور
المهملة وأنقاض المركبات تم إخطار مالكها أو المسئول عن إداراتها برفعها
7. يتولى قسم المرور بالتنسيق مع المحافظة رفع المركبات المهملة، والمتروكة ايداع هذه المركبات بأماكن يتم تحديدها من المحافظ وكذلك نفقات الرفع
8. وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة أو الجهاز المختص من تاريخ الإيداع
9. يُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه:
أوصاف المركبة أو أنقاضها.
مكان تواجدها
ساعة ضبطها
اسم مالكها إذا كان معلوماً
رقم اللوحات إذا كانت مثبتة عليها
رقمي القاعدة والمحرك
سبب الرفع
مكان الإيداع وتاريخه
10. وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها
11. نيابة المرور تٌعلن مالك المركبة أو المسئول بمحضر الضبط خلال 48 ساعة بعد ضبطها
12. لمالك المركبة التقدم إلى نيابة المرور لاستلامها خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان
13. يتقدم طلب مشفوعاً بسند الملكية وإيصالات سداد كافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء المستحقة
14. تسلم النيابة المختصة المركبة أو أنقاضها ما لم يوجد مانع قانوني.
15. تؤول حصيلة تلك النفقات إلى الخزانة العامة
16. لمالك المركبة التنازل عنها خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه
17. يعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع والإيواء
18. إذا لم يتقدم مالك المركبة بطلب استلامها خلال 60 يومًا يجوز بيعها
19. تًنشا لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة
20. تودع حصيلة البيع بالخزانة العامة
21. إذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكها إذا كان معلوما
22. يجوز تحصيل مقابل الضرائب والرسوم بطريق الحجز الإداري
23. يلتزم ملاك المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام القانون
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة