لأول مرة منذ رحيل المؤسس فريد خميس.. تعديل النظام الأساسى لشركة النساجون للسجاد.. خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 17 عضوًا إلى 11 فقط.. إقرار مزايا جديدة للعمال.. وتعديلات فى شروط ومكان عقد عمومية الشركة

الأربعاء، 27 مارس 2024 06:30 م
لأول مرة منذ رحيل المؤسس فريد خميس.. تعديل النظام الأساسى لشركة النساجون للسجاد.. خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 17 عضوًا إلى 11 فقط.. إقرار مزايا جديدة للعمال.. وتعديلات فى شروط ومكان عقد عمومية الشركة البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لأول مرة منذ رحيل مؤسس شركة النساجون الشرقيون للسجاد فريد خميس، دعت إدارة الشركة بقيادة ابنته ياسمين إلى جمعية عامة غير عادية يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل؛ لإجراء أكبر عدد من التعديلات المقترحة على النظام الأساسى للشركة، شملت هذه التعديلات خفض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من حد أقصى 17 عضوًا إلى 11 عضوًا على الأكثر، وإقرار مزايا جديدة للعمال من خلال إضافة باب جديد ضمن نظام "الإثابة والتحفيز"، كما ستعدل الجمعية شروط ومكان عقد عمومية الشركة.

ومنذ رحيل فريد خميس فى سبتمبر عام 2020 تولت ابنته الكبرى ياسمين دفة إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد، والتى تعد أكبر مصنع للسجاد الميكانيكى فى العالم، ونجحت فى زيادة مبيعات الشركة من 9.4 مليار جنيه فى عام 2020 إلى 17.6 مليار جنيه العام الماضى، كما ارتفعت صافى الأرباح من 937 مليون جنيه إلى 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

وتضمن قائمة التعديلات التى تضمنها النظام الأساسى لشركة النساجون الشرقيون للسجاد، تعديل المادة "12" من لا يلزم المساهم إلا بقيمة كل سهم من اسهمه ولا يجوز زيادة التزاماته، وتخضع جميع الأسهم من نفس النوع لنفس الالتزامات إلى لا يلتزم المساهم إلا بأداء قيمه الأسهم التى يمتلكها، وتخضع جميع الأسهم من نفس النوع لنفس الالتزامات.


والمادة "15" قبل التعديل: لا يجوز لورثة المساهم أو دائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطسيها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم القسمة ولا أن يتدخلوا بأى طريقة كانت فى إدارة الشركة ويجب عليهم فى استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة إلى المادة "15" بعد التعديل: لا يجوز لورثة المساهم أو دائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة.

والمادة "21" قبل التعديل: يجوز للشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إصدار سندات أو صكوك تمويل متنوعة لمواجهة الاحتياجات التمويلية للشركة أو لتمويل نشاط أو عملية بذاتها بشرط أداء رأس المال المصدر بالكامل على ألا تزيد قيمتها عن صافى أصول الشركة حسبما يحدده مراقب الحسابات وفقًا لآخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة ويتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة قيمة السندات أو الصكوك وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم والعائد الذى يغله السند أو الصك وأساس حسابه كما يجوز أن يتضمن القرار المذكور القيمة الإجمالية للسندات أو الصكوك ومالها من ضمانات أو تأمينات مع تفويض مجلس إدارة الشركة فى تحديد الشروط الأخرى المتعلقة بها ويجب اصدار تلك الأوراق خلال مده اقصاها السنة المالية التالية لقرار الجمعية العامة غير العادية لإصدارها ولا تنفذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بالشركة الصادرة فى هذا الشأن إلا بموافقة الهيئة العامة للاستثمار.

وتضمنت المادة "21" بعد التعديل: مع مراعاة أحكام المواد من 49 إلى 52 من قانون الشركات وأحكام قانون سوق رأس المال الصادر ولائحتيهما التنفيذيتين يجوز للشركة أن تقرر إصدار سندات أو صكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى لمواجهة الاحتياجات التمويلية للشركة أو لتمويل نشاط أو عملية بذاتها.

والمادة "22" قبل التعديل يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل وسبعة عشر عضوا على الأكثر وتعينهم الجمعية العامة ومن بينهم عضوين من مساهمى الاكتتاب العام على الأقل ويجوز ضم أى عدد من الاعضاء من ذوى الخبرة، ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمى بحيث يمنح كل مساهم عددًا من الأصوات مساويًا لعدد الأسهم التى يملكها للتصويت بها فى اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة وللمساهم أن يمنح كل الأصوات التى يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية إدارة الشركة كلما أمكن ذلك.

وسيتم تعديل المادة "22" إلى يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وإحدى عشر عضوا على الأكثر وتعينهم الجمعية العامة ويجوز ضم أى عدد من الأعضاء من ذوى الخبرة، ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمى بحيث يمنح كل مساهم عددًا من الأصوات مساويًا لعدد الأسهم التى يملكها للتصويت بها فى اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة وللمساهم أن يمنح كل الاصوات التى يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية إدارة الشركة كلما أمكن ذلك.

والمادة "27" قبل التعديل يعقد مجلس الإدارة جلساته فى مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناءً على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، ويجوز أن يعقد مجلس الإدارة خارج مركز الشركة أو بواسطة تقنيات الاتصال التليفونى أو المرئى (الفيديو كونفرنس) أو بأى وسيلة اتصال أخرى تمكن جميع الأعضاء المشاركين فى الاجتماع من الاستماع أو التحدث مع بعضهم البعض أو بواسطة استخدام تقنيات الاتصال الحديثة ومنها التوقيع الإلكترونى، كما يجوز فى حالات الطوارئ أن ينعقد المجلس خارج جمهورية مصر العربية بشرط أن يكون جميع أعضاؤه حاضرين أو ممثلين فى الاجتماع، كما يجوز أن تصدر قرارات المجلس بالتمرير على أن تقيد فى سجلات الشركة ويوقع من جميع الأعضاء.

وستصبح المادة "27" بعد التعديل يعقد مجلس الإدارة جلساته فى مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ويجوز أن يعقد مجلس الإدارة خارج مركز الشركة أو بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة عن طريق الاتصال التليفونى أو المرئى (الفيديو كونفرنس أو بأى وسيلة اتصال أخرى تمكن جميع الأعضاء المشاركين فى الاجتماع من الاستماع أو التحدث مع بعضهم البعض أو بواسطة استخدام تقنيات الاتصال الحديثة ومنها التوقيع الإلكترونى، كما يجوز فى حالات الطوارئ أن ينعقد المجلس خارج جمهورية مصر العربية بشرط أن يكون جميع اعضاؤه حاضرين أو ممثلين فى الاجتماع، كما يجوز أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بالتمرير على أن تقيد فى سجلات الشركة وتوقع من جميع الأعضاء، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

والمادة 30 قبل التعديل تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويتم تعديلها إلى تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين والممثلين فى الاجتماع ما لم تقرر الجمعية العامة نسبة أعلى، والمادة "40" قبل التعديل تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا فى مدينة العاشر من رمضان، وستصبح تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا فى مدينة العاشر من رمضان أو فى القاهرة الكبرى.

وتم إضافة باب جديد "الإثابة والتحفيز" مع مراعاة المواد 149 و150 و196 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة اعتماد نظام أو أكثر من الأنظمة التالية للإثابة وتحفيز العاملين أو المديرين بالشركة منح أسهم مجانية، منح أسهم بأسعار مميزة أو بطرق سداد ميسرة، أو وعد بيع أسهم بعد انقضاء مدد محددة واستيفاء شروط معينة وفقًا لما يرد بوعد الشركة بالبيع.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة