نص قانون التعليم في مادته 29، على أن أنه لا يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لأكثر من ثلاث مرات، ويجوز لوزير التعليم وفقا لقواعد يضعها في هذا الشأن أن يرخص بدخول الامتحان مرة رابعة على أن يتحمل الطالب في هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها.
ويعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي العام امتحان عام من دور واحد يمنح الناجحون فيه "شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة".
ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في كل من الصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة، ويؤدي كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره جنيهان. ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة