شروط وضعها القانون لاستحقاق وسام البناء العظيم

السبت، 13 أبريل 2024 06:00 ص
شروط وضعها القانون لاستحقاق وسام البناء العظيم اوسمه-ارشيفية
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية  شروط استحقاق "وسام البناء العظيم" وذلك بعد أن وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون .

ونص القانون في المادة الثانية على أن تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي :
مادة (12 مكررًا):

يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.

ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه
الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه
الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء هذه المكافآت من كافة أنواع الضرائب والرسوم
ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء
ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص (المادة الثالثة)
يُضاف الى  البيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه  وسام البناء العظيم  ومواصفاته  .

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة