أتاح قانون البنك المركزي لمحافظ البنك المركزي التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها وفقا لعدد من الشروط، حيث نصت المادة (35) : من القانون على أنه لمحافظ البنك المركزي، بعد موافقة مجلس الإدارة، التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية:
(أ) ألا يكون لها فروع في جمهورية مصر العربية.
(ب) أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة لرقابة السلطة المختصة في الدول التي تقع فيها هذه المراكز.
(ج) أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وإمكانيات الاستثمار، وتكون حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية في الخارج، وتساهم في تذليل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه البنوك المراسلة لها في جمهورية مصر العربية.
ولا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أي نشاط مصرفي أو تجاري بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية. وتسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في سجل خاص لدى البنك المركزي وذلك طبقاً للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف جنيه تودع في الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي.
وتخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المركزي، ويكون له حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب البيانات التي تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها.
وفي حالة مخالفة مكتب التمثيل لأي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، يعلن المكتب بالمخالفة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ليقدم أوجه دفاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه، فإذا ثبتت المخالفة يتم شطبه من السجل بقرار مسبب من محافظ البنك المركزي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة