غرامة تصل إلى مليونى جنيه عقوبة الاتصال بغرض التسويق الإلكترونى

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 03:00 ص
غرامة تصل إلى مليونى جنيه عقوبة الاتصال بغرض التسويق الإلكترونى تسويق الكتروني
كتبت إسراء بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنص المادة 43 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليها في المادتين 17 و18 من هذا القانون.

وفى هذا الإطار تنص المادة 17 على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية:

1-الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.

2-أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.

3-أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.

4-الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.

5-وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

فيما تنص المادة 18 من ذات القانون على أن يلتزم المرسل لأى اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:

1-الغرض التسويقى المحدد.

2-عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات.

3-الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضه على استمراره بشأن تلقى الاتصال الإلكتروني التسويقى وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة