ألزم قانون رقم181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:
1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
2 - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3 - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4 - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5 - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7 - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8 - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
9 - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10 - وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.
11 - الكميات المتاحة من المنتجات، ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.
ووفقا للمادة (10) من القانون، يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة الأحوال التي يُكتفي فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة