لم الشمل.. هل يلتزم الزوج بسداد مصروفات الدروس وينهى النزاع مع زوجته بالصلح؟

الأربعاء، 03 أبريل 2024 10:00 ص
لم الشمل.. هل يلتزم الزوج بسداد مصروفات الدروس وينهى النزاع مع زوجته بالصلح؟ خلافات أسرية_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الزوجة ترك المنزل، ومكثت لدي عائلتها طوال شهور، ورفضت عقد الصلح مع زوجها رغم الوساطة التي داوم زوجها على إرسالها لها، ولاحقته بدعوي خلع بعد رفضه الانفصال عنها، واتهمته بالامتناع عن توفير نفقات أبنائها ورفضه سداد مصروفات دروسهم وتركه عبء المذاكرة وشرح الدروس عليها دون مد يديه بالمساعدة لها، وقدم الزوج طلب لمحكمة الأسرة لتسوية الخلافات بينهما بالصلح وطالبها بالرجوع لمنزل الزوجية وتعهد بالوصول لحل ودي.

وأثناء جلسات مكتب تسوية المنازعات بمحكمة زنانيري، طالب الزوج تسوية الخلاف بالصلح وإلزام زوجته بالرجوع لمسكن الزوجية لما بينهما من أولاد، وسدد 50 ألف جنيه نفقات متراكمة لمصروفات الدروس الخصوصية والكتب الخارجية عن الشهور الماضية-فترة اشتعال الخلافات بينهما وهجرها منزل الزوجيه-،ليضطر الزوج لتنفيذه طلبات زوجته وتوفير المبالغ المالية والبحث عن وظيفية إضافية لحل النزاع.

وتم عقد الصلح بين الزوج وزوجته بمكتب تسوية المنازعات الأسرية وحرر الزوجان عقد إتفاق بـ " التراضي"، وتنازل الزوج عن دعواه ضد زوجته بالطاعة وأقرت الزوجة بالصلح في طلب الطلاق وتم حل الخلاف بين الطرفين ولم شمل الأسرة .

وقانواً دعوى الحبس يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور، وما فى حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة، التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة، لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقة برغم قدرته على الأداء والسداد وهى إحدى الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة.

ويجب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى، لأن دعوى الحبس من الدعاوى التى يجوز فيها الصلح ويشترط لقبول دعوى الحبس خمسة شروط ، أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا ( استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه )، وأن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائي، وتثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ماحكم به وذلك بكافة طرق الإثبات، وتأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرا، أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة