سيدة تشكو طليقها: سجل مسكن الحضانة باسم والدته لحرمان أولاده من حقوقهم

الجمعة، 14 يونيو 2024 10:03 م
سيدة تشكو طليقها: سجل مسكن الحضانة باسم والدته لحرمان أولاده من حقوقهم محكمة الاسره .. ارشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت سيدة دعوي حبس، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمته بالتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوى والمادى بها وأطفالها، ورفضه تمكينها من مسكن الزوجية أو سداده لأجر المسكن، لتؤكد:" طلقني غيابياً، ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتنع عن سداد نفقة المتعة الصادر بها حكم قضائي لي والتي بلغت 420 ألف جنيه ".

وأشارت الأم لثلاث أطفال:" طردني من مسكن الزوجية بعد زواج دام بينهما 13 عام، وسجله باسم والدته، وأدعي الفقر وأنه عاطل عن العمل لتخفيض النفقات، وباع عشرتنا وتزوج وألقي بأولاده في الشارع، لأعيش في جحيم بعد أن قام بنكران ووقوفي بجواره طوال سنوات زواجنا".

وتابعت:"رفض منحي حقوقي، وانتهت كارثة زواجي به بتسببه لي بعاهة مستديمة صنفت بأنها جزئية، وذلك بعد أن تعدي على بالضرب، وإقدامه على إرتكاب جريمة الغش والتدليس، وخداعه لي انتقاما مني".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة