هل جذب الآخرين من ملابسهم فى الحفلات مبرر للدفاع عن النفس؟.. برلمانى

السبت، 15 يونيو 2024 08:00 م
هل جذب الآخرين من ملابسهم فى الحفلات مبرر للدفاع عن النفس؟.. برلمانى التجمعات والحفلات - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ممنوع اللمس.. التحرش فى التجمعات والحفلات.. هل ملامسة الآخرين وجذبهم من ملابسهم مبرر للدفاع عن النفس؟"، استعرض خلاله الإجابة على السؤال الأكثر طرحا وتداولا خلال الساعات الماضية، فالدفاع الشرعي في القانون المصري هو حق يتيح للشخص استخدام القوة اللازمة والمناسبة لدرأ خطر حال، وغير مشروع، يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص إلى السلطات العامة لطلب حمايتها من ذلك الخطر، فالدفاع الشرعي هو حق يتيح للفرد في مصر أن يدافع عن نفسه في مواجهة الكافة، وذلك استثناءً على القاعدة القانونية التي تحظر على الفرد أن يقيم العدالة بنفسه دون اللجوء إلى السلطات المختصة. 

والأصل أن الدفاع الشرعي أمر مطلق يستفيد منه أي شخص في مصر، كما أنه أيضًا أمر عام يتيح للمدافع أن يرتكب أية جريمة سواء تعلّقت بالنفس أو بالمال أو بغيرهما، حيث يجوز للمدافع أن يرتكب جرائم كالقتل أو الضرب أو الجرح أو غير ذلك من الجرائم، وذلك دفاعًا عن نفسه، كالمرأة التي تتعرّض لمحاولة اغتصاب لا تجد مفرًا منها إلا بالهروب إلى الطريق العام في حالة منافية للآداب العامة، مما ينفي عنها جريمة الفعل العلني الفاضح، وقد ورد حق الدفاع الشرعي في القانون المصري بالمواد من 245 إلى 251 من قانون العقوبات، باعتباره أحد أسباب الإباحة، حيث ذكر شروطه، وقيوده، وأثره، والحكم عند تجاوز حدوده. 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الإجابة على السؤال.. هل التحرش بالآخرين وجذبهم من  ملابسهم دافع للدفاع الشرعي عن النفس؟ خاصة وأن في القانون لا عقوبة مطلقًا على من قتل غيره أو أصابه بجراح، (أو ضربه) أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره، فنص المادة 245 من قانون العقوبات لم يأتي به المشرع لمعاقبة معتدٍ على اعتدائه بل جاء لحماية كل من قام برد عدوان علي شخصه او ماله  او عدوان علي غيره. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

"ممنوع اللمس".. التحرش فى التجمعات والحفلات.. هل ملامسة الآخرين وجذبهم من ملابسهم مبرر للدفاع عن النفس؟.. المشرع وضع عقوبة تصل لـ5 سنوات سجن و300 ألف جنيه غرامة.. وخبير قانونى يوضح التجاوز فى الدفاع الشرعى

 

2895270705b98af889f23cfa279e2a0741
 
                                          برلمانى 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة