تضمن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عدة اختصاصات للجمعية العامة للتحالف الوطني، ونصت المادة 10 على أن الجمعية العامة للتحالف تختص بخلاف مـا هـو منصوص عليـه فـي هـذا القانون، بما يأتي:
إصـدار لائحـة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
اقرار الميثاق الأخلاقي لأعضاء التحالف.
انتخاب مجلس الأمناء، وشغل المراكز الشاغرة.
اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للتحالف.
اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل التحالف، والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافه.
المصادقة على القوائم المالية.
النظر في تقرير مجلس الأمناء عن أعماله في السنة المالية المنتهية.
متابعة وتقييم أداء مجلس الأمناء.
النظر فـي كل ما يرى رئيس الجمهورية أهمية عرضه على الجمعية العامة مـن موضوعات تتعلق بنشاط التحالف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة