زوج يتهم زوجته بالتشهير بسمعته وتلقينه علقة موت بأكتوبر.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 04 يونيو 2024 04:00 ص
زوج يتهم زوجته بالتشهير بسمعته وتلقينه علقة موت بأكتوبر.. اعرف التفاصيل محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرر زوج بلاغ ضد زوجته، اتهمها بإلحاق الضرر المادى والمعنوى به، بعد إصابته -بشكل بالغ- وتلقينه علقة موت وفقا لشهادة الشهود وكاميرات المراقبة، وقدم تقارير طبية لحاجته لعلاج دام 60 يوما، ليؤكد: "بعد زواج دام 3 سنوات كدت أن أفقد حياتى على يد زوجتى، واعتادت زوجتى الإساءة لى، وإجبارى على سداد نفقاتها بما يتجاوز 60 ألف جنيه شهريا، وعندما اعترض أجد نفسى ملاحق بالسب والقذف على يديها".

 

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بأكتوبر لإثبات نشوز زوجته، ودعوى تعويض، ودعوى سب وقذف، ودعوى حبس -بما لحق به من إصابات على يديها-:" أسدد نفقات زوجتى من مسكن وملبس ومصروفات علاجية، إلا أنها تتهمنى بالبخل وحرمانها من حقها، وتلاحقنى بدعاوى الحبس بنفقات ابنى، وكادت أن تتسبب بموتى بعد تلقينها لى علقة موت".

 

وتابع: "حاولت بكل الطرق حل الخلافات معها لتجنب التعرض للعنف على يديها، ولكنها تعنتت، وترفض عقد الصلح، لأسدد لها خلال سنوات زواجنا الثلاثة ما يتجاوز مليون جنيه، وبالرغم من ذلك تتهمنى أننى أجعلها تعيش فى مستوى اجتماعى غير لائق، وعندما قررت تسوية الخلافات بالطلاق رفضت وشهرت بى، وألحقت بى الضرر المادى والمعنوى وفقًا للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التى تقدمت بها للمحكمة".

 

والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.


ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة