"القلة والحصير".. بين الواقع والخيال في بيت الطاعة

الخميس، 11 يوليو 2024 08:00 ص
"القلة والحصير".. بين الواقع والخيال في بيت الطاعة محكمة الأسرة
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثيرون لا يعرفون حقيقة المقصود بـ"بيت الطاعة" فى قوانين الأسرة، حتى أن البعض يردد لزوجته بأنه سيجبرها على العيش بـ"حصيرة وقلة" وهذا أمر مغلوط فمع تطور العصر أختلف الوضع كثيرا لتصدر أحكام قضائية برفض إلزام الزوجات بالطاعة بعد تقديمهن اعتراض بسبب خلو المنزل من المنقولات الأساسية ا

مواصفات منزل الطاعة -منزل الزوجية
 


القانون رقم 100 لعام 1985، نص أن يكون-بيت الطاعة- وهو منزل الزوجية الذي أرتضت الزوجة أن تقيم فيه أن يكون فى منطقة مناسبة لوضع الزوجة الاجتماعي ومتوفر فيه كل سبل راحتها، أن يخلو من سكن الغير كـ" أهل الزوج" وأن يكون في مكان حسن السمعة بين جيران صالحين، وإلا يكون نائيا وألا يكون قديم متهالك أو قذر أو به شقوق أو حشرات- وألا يحوى أثاث قديم.

متي تمتنع الزوجة عن التنفيذ؟
 

يحق للزوجة الامتناع عن التنفيذ أيضا حال إثبات الزوجة أن زوجها لا يحسن معاشرتها أو يرفض الانفاق عليها أو لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السب فيتم رفض الإنذار، بشرط أن يكون اعتراض الزوجة خلال 30 يوم وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.

شروط قانونية حتي تلزمها المحكمة بتنفيذه.
 


ووفقا للقانون إذا استطاع الزوج أن يوفر لزوجته -منزل للزوجية- به كافة الشروط القانونية اللازمة حتي يكون ملائم للحياة وامتنعت الزوجة بكامل إرادتها عن الطاعة فيحق للزوج الحصول على قرار لإلزامها بتنفيذ الطاعة، واذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة بأعلانا على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، للزوج أن يوقف نفقتها من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق.

والطاعة حق للزوج على زوجته بشرط أن يكون أمينا عليها نفسا ومالا، بحيث أنها إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها، فإنه يقوم بإنذارها على يد محضر ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوما والقانون اشترط على الزوج أن يوصف المسكن.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة