يمكن من خلال المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن، تقديم طلب لإلغاء ترخيص محل تجاري أو صناعي أو عام في حال طلب الإلغاء من المرخص له الأصلي أو وكيله، حيث تتيح المراكز عشرات الخدمات الحكومية والمعاملات اليومية لأصحاب المحال، منها: رخص الإشغالات، والإعلانات، وتراخيص فتح أو تشغيل المحلات وما يتعلق بها، وتوصيل المرافق، وغيرها.
ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خطوات وإجراءات إلغاء رخصة محل من خلال المركز التكنولوجي.
أولًا: المستندات المطلوبة
-أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمي منها في حالة فقدها.
-صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمي خاص بإلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يرفق أصل التوكيل بالطلب.
-موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.
-إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالي.
-تقديم ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.
-موافقة من مكتب القوى العاملة الذي تتبعه المنشأة على إلغاء الترخيص.
ثانيًا: الإجراءات
-ملء النموذج الخاص بالخدمة.
-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.
-فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.
-تلقي الخدمة.
جديرٌ بالذكر أن المراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، تعد ثمار جهود الحكومة الرامية لحوكمة وتحسين مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار التوجه نحو تمكين الإدارة المحلية وتشجيع منظومة التحول الرقمي، بما يضمن تعزيز الشفافية ورفع مستوى الرضا والثقة لدى المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة