للمتضررين من نزع الملكية.. النقض تضع ضوابط جديدة لحفظ حقوق المُلاك.. برلمانى

الإثنين، 22 يوليو 2024 01:00 م
للمتضررين من نزع الملكية.. النقض تضع ضوابط جديدة لحفظ حقوق المُلاك.. برلمانى نزع الملكية للمنفعة العامة - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمتضررين من نزع الملكية.. النقض تضع ضوابط جديدة لحفظ حقوق المُلاك"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، صادرا من محكمة النقض يهم المتضررين من نزع الملكية للمنفعة العامة، يرسخ لمبدأ قضائيا بشأن التعويضات المقررة، قالت فيه: "إن لمالك العقار الذى نزعت ملكيته للمنفعة العامة كذلك الحق فى التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية"، وذلك في الطعن المقيد برقم 3311 لسنة 74 قضائية. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمالك العقار الذي نزعت ملكيته للمنفعة العامة الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية، وأن نزع الملكية للمنفعة العامة يكون نزعاً مباشراً إذا ما اتبعت القواعد والإجراءات التي نظمها القانون الخاص الصادر بشأنه، وقد يحدث بطريق غير مباشر بأن تخصص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة دون اتخاذ الإجراءات المنوه عنها في هذا القانون فتنتقل حيازته من المالك الأصلي إلى الدولة ويتحقق بذلك حكم نزع الملكية ويتولد عنه أسوة بالصورة العادية المباشرة جميع الحقوق المنصوص عليها في القانون الأولى الشأن. 

وبحسب "المحكمة": وأن مقابل عدم الانتفاع في حالة اتخاذ إجراءات نزع الملكية يستحق حتى تاريخ صرف التعويض، وأنه يبدأ سريان التقادم من وقت استحقاق الدين، إذ إن الدائن لم يكن يستطيع المطالبة بالدين قبل استحقاقه، وأن مؤدى نص المادتين 374، 381 من القانون المدنى أن التقادم المسقط لا يبدأ في السريان - كأصل عام - إلا من الوقت الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وأن مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها لا تصح أن تبدا إلا من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكناً بأن يصير على المدين واجب أداءه، فإذا كان وجوبه مؤجلاً أو معلقاً على شرط، فسقوطه بالتقادم لا يتحقق إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الأجل أو الشرط، وأنه ولئن كان تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. 

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

للمتضررين من نزع الملكية.. النقض تضع ضوابط جديدة لحفظ حقوق المُلاك.. مالك العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة حق التعويض عن عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء الفعلي حتى دفع التعويض المستحق له عن نزع الملكية

 

ن
 
                                           برلمانى 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة