الحبس شهر و الغرامة 100 ألف جنيه عقوبة "تسلق الآثار".. بالقانون

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 05:00 ص
الحبس شهر و الغرامة 100 ألف جنيه عقوبة "تسلق الآثار".. بالقانون اهرامات الجيزة-ارشيفية
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقوبات مشددة وضعها  قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020 لتسلق الآثار أو التواجد بالأماكن الأثرية بدون ترخيص.

ووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.

وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.

كما نصت المادة 53 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة