يُعد مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق أهدافه، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1 - وضع لوائح تنظيم العمل به وتنظيم أمانته الفنية وشئونه المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية، وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير المختص.
2 - قبول الهبات والمنح والإعانات والتبرعات التي تقدم للجهاز وفقا للقانون وبما لا يتعارض مع اختصاصاته.
3 - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للجهاز.
4 - اقتراح أسماء العاملين بالجهاز المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
5 - النظر في التقارير التي يقدمها رئيس الجهاز عن سير العمل به، وما يتطلبه العمل من قرارات وإجراءات.
ووفقا للمادة 48 من قانون حماية المستهلك، يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وتجوز دعوة المجلس للانعقاد بناء على طلب ثلثي أعضائه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور عشرة أعضاء وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتكون قرارات المجلس نافذة دون الحاجة إلى اعتماد أو تصديق، وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت.
ولا يجوز لرئيس المجلس أو لأي عضو من أعضائه الاشتراك في المداولات أو التصويت في أي حالة تعرض على المجلس يكون له أو لمن يمثله مصلحة فيها، أو خصومة بينه وبين أحد أطرافها، أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة، أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة في حالة وجود تعارض في المصالح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة