حجز قائد سيارة بتهمة التعدى على سيدة لفظيا فى المعادى للتحريات

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 09:44 م
حجز قائد سيارة بتهمة التعدى على سيدة لفظيا فى المعادى للتحريات حملات امنية، ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة المعادى، حجز قائد سيارة على ذمة التحريات، بتهمة التعدى لفظيا على سيدة أجنبية.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله قائد سيارة بالإتيان بأعمال غير أخلاقية والتعدى اللفظى على إحدى السيدات تحمل (جنسية إحدى الدول) حال سيرها بمنطقة المعادى بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط قائد السيارة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتنص المادة  رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة