قالت دار الإفتاء، إن قيام الشخص بـ شراء سلعة معينة ودفع ثمنها واستلامها، ثم تركها عند البائع لحين قضاء بعض الحاجات، هو عبارةٌ عن معاملتين:
1- عقد بيع صحيح تامٌّ مستوفي الأركان والشروط، آل إلى امتلاك المشتري للمبيع وصار في حوزته وأصبح له حقُّ التصرف فيه.
2- وديعة بغير أجر‘ وهي عبارة عن تَوْكِيل بحفظ المال على سبيل التبرع، وعقد الوديعة جائز شرعًا، والوديعة أمانةٌ، ويدُ المودَع على الوديعة يدُ أمانة‘ بمعنى أنه يُكَلَّف أن يبذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله، ولا يضمنها إلا إذا تعَدَّى أو فرَّط؛ فإذا هلكت في يد المودَع وقد بذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله لا يضمنها، سواء هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه أو لا، بخلاف هلاكها في يد المودَع بأجر؛ فإنها إن هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه -كالسرقة مثلًا- ضَمِنَهَا، وإن هلكت بأمر لا يمكن الاحتراز عنه -كالموت مثلًا- فلا ضمان عليه، وإن توافقـــا على شيء بينهمـــا بعد ذلك فلا حرج عليهمـــا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة