مجلس النواب يناقش الأحد ضوابط استماع النيابة للشهود وندب الخبراء بقانون الإجراءات الجنائية
تكليف الشهود بالحضور من خلال المحضرين أو إعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكترونى
500 غرامة التخلف عن الحضور وألفين جنيه للامتناع عن الشهادة وآداء اليمين والحبس إذا انتقلت النيابة لسماعه بعد ادعاءه المرض وثبت كذبه
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد النصوص المنظمة لسماع الشهود وندب الخبراء بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والواردة بالفصل الثالث والرابع من الباب الثالث والتى تتضمن ضوابط خاصة بالاستماع للشهود وإعلانهم بالحضور وعقوبات إذا تخلف الشاهد عن الحضور وإذا قدم عذرا مقبولا يتم إلغاء الغرامة وانتقال النيابة لسماع شهادته إذا قدم عذرا بمرضه يحول دون حضوره وإذا أثبتت النيابة عدم صحة ادعاءه تكون العقوبة الحبس والغرامة.
كما نظمت النصوص ندب الخبراء من قبل النيابة إذا اقتضى التحقيق وللخصوم الاستعانة بخبير استشارى وتمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، ولهم رد الخبير ونبدأ بالنصوص المنظمة لسماع النيابة للشهود.
حيث أجازت المادة (٨٦) لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التى تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
وبينت المادة (۸۷) أنه لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكترونى المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال، ويجوز له أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.
وطبقا للمادة (۸۸) فأن عضو النيابة العامة يسمع كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.
ووفقا للمادة (۸۹) فإن عضو النيابة العامة يطلب من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه، ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
واوجبت المادة (٩٠) على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع | الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
وطبقا للمادة (۹۱) يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكر الأسباب التي يبديها.
وبينت المادة (۹۲) من مشروع القانون انه عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها. ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
أما المادة (۹۳) فتص على أن تسرى على الشهود أحكام المواد ،۲۸۵، ۲۸۶ ،۲۸۷، ۲۸۸ من هذا القانون.
وأوجبت المادة (٩٤) على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابةً إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة | إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
وطبقا للمادة (٩٥) فانه إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
وبينت المادة (٩٦):إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التى لا تجاوز ألفى جنيه.
ونصت المادة (۹۷)على أن يقدر عضو النيابة العامة بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التى يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.
#ضوابط ندب الخبراء#
وبينت المادة (۹۸) انه إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بند به يُفصِلُ فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق ما لم يكن من فئات الخبراء الذين سبق أن أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة.
واوجبت المادة (۹۹ ) على عضو النيابة العامة ان بحدد للخبير ميعاداً لتقديم التقرير، وله أن يستبدله بخبير آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.
وأجازت المادة (١٠٠) لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته، ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.
كما أجازت المادة (۱۰۱) للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فى الدعوى.
وأجازت المادة (۱۰۲) للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد مبيناً فيه أسبابه إلى عضو النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه، ويترتب على تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير فى عمله من تاريخ إخطاره بذلك، وفى حالة الاستعجال يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر باستمرار الخبير فى عمله.