مجلس النواب يوافق على بدائل الحبس الاحتياطى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

الإثنين، 13 يناير 2025 01:48 م
مجلس النواب يوافق على بدائل الحبس الاحتياطى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 113 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة ببدائل الحبس الاحتياطي.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:

المادة (۱۱۳)

يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ١١٢ من هذا القانون وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

١ - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

٣ـ حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

وقال النائب عاطف المغاوري، إن هذه المادة متعلقة بالمادة 62 من الدستور، والتي تجيز أن يكون "بأمر قضائي"، وعقب النائب ضياء داوود، بأن المادة 189 من الدستور نصت على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من الدستور، وبالتالي أمر النيابة يعتبر أمر قضائي يتوافر فيه الضمانة التي يطلبها النائب عاطف مغاوري، ورفض المجلس المقترح.

وطالب ببيان مدة نفاذ الأمر وتنفيذ أحكامه، القواعد المقررة للحبس الاحتياطي، وعقب رئيس المجلس أنه لا محل للإضافة المقترحة كونها مستغرقة بالفعل في المادة 121، كما أكد ذلك وزير العدل المستشار عدنان فنجري.

ووافق المجلس على المادة (١١٤)، ونصها كالتالي:

إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة ١١٣ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.

كما وافق المجلس على المادة (١١٥)، وتنص على:

يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلاً عن البيانات المشار إليها بالمادة 107 من هذا القانون، بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر، وتكليف القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجار بقبول المتهم ووضعه فيه.

ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بعد الحبس الاحتياطي، وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة