نفقة علاج تقدر بـ270 ألف جنيه تفرق بين زوج وزوجته.. اعرف التفاصيل

الخميس، 16 يناير 2025 01:00 ص
نفقة علاج تقدر بـ270 ألف جنيه تفرق بين زوج وزوجته.. اعرف التفاصيل محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لاحقت زوجة زوجها بدعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالتخلف عن الإنفاق عليها ورفضه سداد نفقة علاجها التى تجاوزت 270 ألف جنيه، لتؤكد الزوجة: "دمر حياتى، وواصل تهديدى وإيذائى، ورفض كافة الحلول الودية التى عرضها المقربين عليه لمساعدتى بعد إصابتى بالمرض رغم يسار حالته المادية".

وأكدت الزوجة: "زوجى تخلى عنى بعد زواج دام 8 سنوات، وهجر أولاده ورفض رعايتهم فى مرضى، مما دفعنى لطلب التفريق بينهما وذلك بعد أن خشيت على حياتى من عنفه، مما دفعنى لهجر منزل الزوجية، بعد أن داوم على تعنيفى وتهديدى والإساءة لى، ورفض علاجى بعد طلبه منى أن تتكفل عائلتى بالمصروفات التى تجاوزت 270 ألف جنيه".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجى اعترض على مرضى، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عنى وتهديده لى، مما دفعنى للهروب من قبضته والبحث عن الطلاق، بعد أن عشت صابرة معه لسنوات متحملة الأذى المادى والمعنوى، وطلبت حقوقى الشرعية ورفض التنازل عنها، ولاحقته بـ11 دعوى حبس، ودعوى تبديد منقولات زوجيه، ودعوى سب وقذف بعد تشهيره بسمعتى وملاحقتى باتهامات كيدية على يديه".

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائى يحق للزوج المدعى عليه استئنافه فى الميعاد القانونى طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضى فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة