رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "المحكمة الاقتصادية: خلو "قانون الصيادلة" من نص يُجرم بيع الأدوية خارج نطاق الصيدلية"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من المحكمة الاقتصادية ببراءة طبيب صيدلى من تهمة حيازة نصف سيارة نقل مخدرات لترويجها والإتجار بها عن طريق الإنترنت، مستندة في حيثيات الحكم إلى أنه لو كان مرخصا للمتهم ببيع تلك الأدوية، فالترخيص صادر للصيدلية بعينها ولا يبيح لمالكها بيعها خارج الصيدلية، فقانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 خلا من النص على أي عقوبة تجازي المتهم لبيعه تلك الأدوية خارج نطاق الصيدلية، وهو الأمر الذي تشكك معه المحكمة في نسبة تلك الاتهامات للمتهم ما تقضى معه المحكمة ببرائته.
ملحوظة:
حكم بالسجن على المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه ألفين جنيه عن التهمة الأولى وتغريمه مائة ألف جنيه عن التهمة الثانية والمصادرة، ثم بحضور الدفاع أمام الجنايات تم الدفع بعدم الاختصاص، والإحالة إلى المحكمة الاقتصادية ثم براءة، وذلك في الجنحة رقم 238 لسنة 2023 جنح اقتصادية قسم دمنهور.المحكمة في حيثيات الحكم قالت: بأنها صرفت له كصيدلي من الشركة المصرية لتجارة الأدوية وتقدم بفواتير، إلا أن النيابة العامة لم تتطابقها بالمضبوطات سيما وأن الثابت من بطاقة الرقم خاصته عمله كمدير للتفتيش و الرقابة الدوائية بشركة الاسكندرية للأدوية، ولا ينال من ذلك ما قرره كلا من الشاهد الأول المذكور سلفا و كذا "رامي. ع"، مفتشي الصيادلة من أنه لو كان مرخصا للمتهم ببيع تلك الأدوية فالترخيص صادر للصيدلية بعينها ولا يبيح لمالكها بيعها خارج الصيدلية، فقانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 خلا من النص على أي عقوبة تجازي المتهم لبيعه تلك الأدوية خارج نطاق الصيدلية، وهو الأمر الذي تشكك معه المحكمة في نسبة تلك الاتهامات للمتهم ما تقضى معه المحكمة ببراءة المتهم على نحو ما سيرد بالمنطوق عملا بنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية .
وإليكم التفاصيل كاملة: