ما حكم قائمة المنقولات والمؤخر حال وفاة الزوج قبل الدخول؟.. الإفتاء توضح

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 11:28 م
ما حكم قائمة المنقولات والمؤخر حال وفاة الزوج قبل الدخول؟.. الإفتاء توضح المنقولات الزوجية

كتب: محمد الأحمدى

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً شرعياً حول كيفية تقسيم تركة رجل توفي عن: زوجة، وابنة، وإخوة أشقاء (ذكرين وثلاث إناث)، دون أن يترك أي وارث آخر أو فرع يستحق وصية واجبة، مع بيان الحكم الشرعي الخاص بقائمة المنقولات الزوجية ومؤخر الصداق.

وأفادت الفتوى الصادرة عن الموقع الرسمى لدار الإفتاء المصرية بأحكام الحقوق المالية للزوجة وكيفية توزيع التركة الشرعية بدقة وفقاً لأحكام المواريث في الشريعة الإسلامية.

أولاً: حكم قائمة المنقولات ومؤخر الصداق

أكدت الفتوى أن قائمة المنقولات الزوجية ومؤخر الصداق هما حق خالص وملك للزوجة، وفي حال وفاة الزوج وفي حوزته هذه الممتلكات، يحق للزوجة استيفاء قائمة منقولاتها ومؤخر صداقها كاملاً من التركة قبل البدء في تقسيمها على الورثة (باعتبارها ديناً على التركة)، وذلك حتى ولو كانت الوفاة قد حدثت قبل الدخول، ثم يتم تقاسم باقي التركة بعد استيفاء الديون.

ثانياً: نصيب كل وارث من التركة الشرعية

بعد استخراج الحقوق والديون (شاملة قائمة المنقولات والمؤخر)، تُقسم بقية التركة على الورثة المذكورين كالتالي:

الزوجة: لها الثُّمن (1/8) فرضاً؛ لوجود الفرع الوارث (الابنة).

الابنة: لها النصف (1/2) فرضاً؛ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها من الذكور في درجتها.

الإخوة الأشقاء (ذكران وثلاث إناث): لهم الباقي تعصيباً بعد أصحاب الفروض (الثمن والنصف)، ويُقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر أو عاصب أقرب يحجبهم.

خلاصة التقسيم الشرعي

تُصفى التركة أولاً بسداد الحقوق المالية للزوجة (القائمة والمؤخر)، ثم يوزع الصافي بفرز ثمنه للزوجة ونصفه للابنة، وما يتبقى من التركة يُوزع على الإخوة الأشقاء الخمسة بحيث ينال الأخ الشقيق ضعف نصيب الأخت الشقيقة.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة