نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار المستشار محمود علـي الشريف وزير العدل، رقم 470 لسنة 2026 بشأن النماذج التي يتطلبها قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العقوبات، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
ونص القرار في مادته الأولى على إقرار إعلان المتهم بالأمر الجنائي وإعلانه بالحكم الغيابي، وأمر إيداع المحكوم عليه بالإيداع في مركز الإصلاح والتأهيل، وأوامر تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية، وذلك بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية وفقًا للنماذج المرفقة بالقرار، وأكد القرار في مادته الثانية إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، ونصت المادة الثالثة على نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.
كما نشرت الجريدة قرار وزير العدل بتنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وألية عملها.