مات وعليه صيام فما حكم الشرع ؟، سؤال تجيب عنه دار الافتاء قائلة: إذا أفطر الصائم بعذرٍ واستمر العذر إلى الموت فقد اتَّفق الفقهاء على أنَّه لا يصام عنه ولا فدية عليه، لعدم تقصيره، ولا يلحقه إثم، لأنَّه فرض لم يتمكَّن من فعله إلى الموت فسقط حكمه كالحجِّ.