حدد الباب السابع من قانون العقوبات الأفعال التى تقع تحت بند القذف ، فيما أكد القانون ان الطعن فى أعمال الموظف العام لا يدخل تحت مسمى القذف
كشفت تفاصيل إحالة صاحب مقهى وعدد من أبنائه وآخرين، الاتهامات الموجهة إليهم فى التعدى على رجل مرور أثناء تأدية وظيفته، وكذلك إهانة هيئة عامة من هيئات الدولة بالسب والقول.