قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرتين 1 و2 من المادة 135 مكرر من القانون رقم 227 لسنة 1984 بتعديل بعض احكام قانون المحاماة.
حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 2 نوفمبر المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرتين 1 و2 من المادة 135 مكرر من القانون رقم 227 لسنة 1984.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم السبت، ثلاثة أحكام هامة خاصة بعدم دستورية وبطلان بعض فقرات ومواد بقوانين الأسلحة والزخيرة، وتعديلات قانون العقوبات عام 1984، والمحاماة .