أصدرت دائرة الاثنين "ه" المدنية – بمحكمة النقض - حكماَ مهماَ في قضايا التزوير، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه: "رد وبطلان العقد يكون جزئي إذا لم يطعن عليه كاملا".
الحكم برد وبطلان العقد لتزويره صلبا أو توقيعا لا يعنى بطلان التصرف ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ولا ينال ذلك من صحة التصرف.