أصدرت محكمة النقض، حكماَ رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن دعاوى رد وبطلان العقد، قالت فيه: "الحكم برد وبطلان العقد لتزويره صلبا أو توقيعا لا يعنى بطلان التصرف ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ولا ينال ذلك من صحة التصرف، كما أن الدعوى برد وبطلان عقد البيع لتزويره لا تعد من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ التصرف فلا يلزم قانوناً قيدها بالسجل العيني".
الوقائع.. الطاعن يطعن على العقد بالتزوير صلباَ وتوقيعاَ
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم رقم 15019 لسنة 82 القضائية، لصالح المحامى بالنقض يحيى جاد الرب، حيث جاءت وقائع الطعن بأنه في يوم 8 ديسمبر 2016 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بنى سويف – مأمورية الفيوم – في الاستئناف رقم 1004 لسنة 33 ق بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات، وأعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن، ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 699 لسنة 2004 مدنى الفيوم الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بتزوير عقد البيع المؤرخ 7 يوليو 2000، ذلك أن المطعون ضده تحصل على حكم بصحة توقيع الطاعن على ذلك العقد في الدعوى رقم 467 مدنى الفيوم الابتدائية – ولما كان العقد مزوراَ عليه صلباَ وتوقيعا فقد أقام الدعوى، حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى.
في تلك الأثناء – استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 1004 لسنة 33 ق بنى سويف، وقضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن المطعون ضده في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1872 لسنة 68 القضائية، نقضت المحكمة الحكم، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بنى سويف مأمورية الفيوم، وبعد تعجيل السير في الاستئناف حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
المحكمة تؤكد: دعوى التزوير الأصلية لا تعد من الدعاوى التي يلزم قيدها بالسجل العيني
ومما ينعاه الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن دعوى التزوير الأصلية لا تعد من الدعاوى التي يلزم قيدها بالسجل العيني، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبولها لعدم قيدها بالسجل العيني، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه، وحيث إن النعى في محله ذلك أن مفاد نص المادة 32 من القانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بها في السجل هي التي تتعلق بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها به.
لما كان ذلك – وكان المقرر أن الحكم برد وبطلان العقد لتزويره صلباَ أو توقيعاَ لا يعنى بطلان التصرف ذاته، وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ولا ينال ذلك من صحة التصرف، ومن ثم فإن الدعوى برد وبطلان عقد البيع لتزويره لا تعد من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة ونفاذ التصرف، فلا يلزم قانوناَ قيدها بالسجل العينى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
1 نقض
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة