فنصت المادة 102 على أن كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه.
لا يوجد المزيد من البيانات.