ننشر نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.. إلزام قاضى التحقيق المنتدب الانتهاء من التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر.. وإذا خالف المدة يتم تغيره.. وندب القضاة يكون عن طريق الجمعية العمومية للمحكمة

السبت، 18 أكتوبر 2014 03:59 م
ننشر نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية..  إلزام قاضى التحقيق المنتدب الانتهاء من  التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر.. وإذا خالف المدة يتم تغيره.. وندب القضاة يكون عن طريق الجمعية العمومية للمحكمة دار القضاء العالى
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على نص التعديلات المقترحة من قبل وزارة العدل على قانون الإجراءات الجنائية، والمكون من 4 مواد، على إثر سحب ملف قضية الانتخابات الرئاسية من المستشار عادل جريس قاضى التحقيق المنتدب فى القضية.

ونصت المادة الأولى، التى أقرها قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، على أنه إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملائمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب وفقا لرؤية قسم التشريع بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته فى ذلك فى بداية كل عام قضائى، وفى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له، ووفقا للتعديل يجوز للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد من رجال الضبط، بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب، وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته القرار بعد سماع أقوال النيابة العامة، على أن تستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المندوب.

ولوزير العدل وفقا للتعديل الجديد على قانون الإجراءات الجنائية أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين.

ووفقا للنص الجديد للمادة 74 من قانون الإجراءات يكون للجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته الإشراف الإدارى على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة، وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون.

وأضاف قسم التشريع إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة حملت رقم 66 تلزم قاضى التحقيق المندوب، وفقا لأحكام المادتين السابقتين، بالتحقيق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق، وفى حال قيام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من فوضته فى إصدار قرار الندب بحسب الأحوال، لتجديده لمدة لا تجاوز 6 أشهر، وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضى التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى، وفقا لأحكام الفقرة السابقة من المادة تلتزم الجمعية العامة بندب قاض آخر لاستكمال التحقيق.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة