ننشر تفاصيل مقترحات الاتحاد التعاونى الزراعى لـ"السيسى" بتعديلات قانونية لإعادة هيكلة 7 آلاف جمعية.. توفير الرعاية الصحية وإنشاء شركات مساهمة وصناديق تكافل وموازنة الأسعار أبرز التعديلات

الأحد، 26 أكتوبر 2014 03:36 م
ننشر تفاصيل مقترحات الاتحاد التعاونى الزراعى لـ"السيسى" بتعديلات قانونية لإعادة هيكلة 7 آلاف جمعية.. توفير الرعاية الصحية وإنشاء شركات مساهمة وصناديق تكافل وموازنة الأسعار أبرز التعديلات ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، أن هناك تعديلات جديدة على قانون التعاونيات، تم عرضها على رئاسة الجمهورية لإصدار قرار بها حتى يساهم فى إعادة هيكلة 7 آلاف جمعية تعاونية زراعية على مستوى الجمهورية فى خدمة القطاع الزراعى والارتقاء بأداء المزارع المصرى، وتسويق المحاصيل الزراعية بعد الأزمات الأخيرة التى لحقت بالفلاحين فى عدم وجود منظومة حقيقية لتسويق محصولهم، ما كبد المزارع خسائر ودفعه للاستدانة لتغطية خسائره.
وأضاف رئيس الاتحاد التعاونى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التعديلات الجديدة تحقق أهداف الدولة فى إحراز تقدم ملموس للزراعة، وطموح المزارعين فى الحصول على قيمة نقدية لمنتجاته الزراعية، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج حتى لا يطر اللجوء إلى تجارة السوق السوداء، مشيرا إلى أنه من أهم التعديلات الجديدة لقانون التعاون الزراعى، اعتبار الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض هى قاعدة البنيان التعاونى لأهمية الجمعية المحلية، إلغاء تأسيس الجمعيات النوعية على مستوى قرية أو أكثر لعدم زيادة عدد الجمعيات ولتكوين كيان اقتصادى قوى، يجب أن لا تقل المساحة الزراعية التى تخدمها الجمعية عن 1500 فدان يتم دمج الجمعيات ذات الزمام الصغير أو الضعيفة وغير النشطة فى أقرب جمعية قوية لها، وذلك لإنشاء كيانات قوية ودمج الجمعيات العامة النوعية بحيث تكون على أساس وظيفى وليس محصولى وذلك لإنشاء كيانات قوية.

كما تضمنت التعديلات الجديدة على قانون التعاون الزراعى السماح للجمعيات التعاونية بموافقة الجمعيات العمومية لها فيما بينها أو مع غير المساهمة فى تأسيس الشركات أو تأسيس شركات مساهمة بما لا يتعارض مع أغراضها، وذلك للأغراض المتعلقة بالتوريد أو الإنتاج أو التسويق الزراعى أو الخدمات الزراعية الأخرى، وذلك لزيادة الاستثمار وزيادة المشروعات وتشغيل العمالة للجمعيات بالإضافة إلى تعبئة المدخرات فى الريف بتكوين صناديق تعاونية للادخار والتمويل وصناديق التكافل والتأمين وإنشاء بنك تعاونى أو صناديق الاستثمار لدعم النشاط التعاونى صناديق موازنة أسعار الحاصلات ومستلزمات الإنتاج، وذلك لزيادة التمويل بالجمعيات.

كما تضمنت التعديلات، زيادة القدرات التمويلية للجمعية بالاعتماد على الذات عن طريق رفع قيمة السهم من 1ج إلى 50 ج ووضع حد أدنى فى قيمة السهم- عدم تحديد حد أقصى لعدد الأسهم لاكتتاب العضو، وذلك لزيادة رأس مال الجمعيات والتركيز على التنمية البشرية ورفع كفاءة العاملين بالتعاونيات وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة فى جميع النواحى أو المجالات، وذلك برفع نسبة 5% المخصصة للتدريب فى القانون الحالى رقم 122 لسنة 1980 إلى نسبة 10% فى المقترح الجديد لتعديل مواد القانون الحالى، وذلك لزيادة الكفاءة البشرية والاهتمام بالعنصر البشرى.

كما تضمنت التعديلات توفير الرعاية الصحية من خلال بطاقة التأمين الصحى لأعضاء الجمعيات، وذلك بتخصيص نسبة 5% تودع فى حساب خاص للتأمين الصحى وأن تضع الدولة نظاما يكفل ذلك لزيادة الرعاية الصحية، ومنح جميع وحدات البنيان التعاونى جميع الإعفاءات والمزايا المقررة للمنشآت العامة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال والجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة لتشجيع الوحدات التعاونية وزيادة مواردها، منح التعاونيات خفض نسبة 3% على الأقل من سعر الفائدة على القروض التى تحصل عليها من البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى لتشجيع الإقراض.

كما تضمنت التعديلات منح التعاونيات خفض نسبة 25% من ثمن الأراضى التى تخصصها الدولة لوحدات البنيان التعاونى لتشجيع التعاونيات على الاستثمار فى مجال الأراضى، التعديل فى بعض شروط عضوية مجلس الإدارة بما يسمح بتوافر الكفاءات والخبرات وتحقيق ديمقراطية الإدارة، وذلك من خلال قصر مدة العضوية على دورتين فقط لإتاحة الفرصة لأفضل العناصر للانضمام لعضوية مجالس الإدارة ضمانا لتشكيل مجلس إدارة قوى وقادر على تيسير أعمال الجمعية بالكفاءة المطلوبة بإجادة القراءة والكتابة حتى يؤدى مجلس الإدارة مهامه على أكمل وجه.

كما تضمنت التعديلات حرمان العضو الذى تسقط عضويته بناء على تحقيق كتابى يثبت فيها إدانته بعد 5 سنوات ليكون رادعًا لكل مخالف، لا يجوز حل مجلس الإدارة أو حل الجمعية إلا بحكم قضائى وذلك وفقا للدستور، أن يكون تكوين المجلس بالانتخابات والتزكية فى حالة أن عدد المتقدمين يساوى عدد المجلس بالنظام الداخلى، تطبيق مبدأ التعيينات فى عضوية مجلس الإدارة بالنسبة للجمعيات النوعية أو المشتركة والمركزية والعامة.
تعديل بعض شروط عضوية الجمعية العمومية للجمعيات المركزية حيث إنه فى حالة تكوين الجمعية العمومية للجمعية المركزية من عدد من الجمعيات أقل من خمسين جمعية تمثل بجميع أعضاء مجالس إدارتها فى الجمعية العمومية، ما يتيح توسيع قاعدة الجمعية العمومية، كما يجوز للأشخاص الاعتبارية التعامل مع الجمعيات فى مجال التوريد والتأجير والمقاولات لأداء الخدمات بطريق الأمر المباشر لزيادة نشاط الجمعيات إعطاء سلطة للمحافظ فى تعيين مدير الجمعية المحلية متعددة الأغراض بدلا من تفويض من الوزير للمحافظ وذلك لتيسير الإجراءات، امتناع البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى من مباشرة اختصاصات الجمعيات التعاونية الزراعية الخاضعة لهذا القانون حتى لا يكون منافسا للتعاونيات.

كما تضمنت التعديلات استحداث صرف عائد على أسهم الأعضاء فى المشروعات، وصرف أرباح بنسبة حصة كل منهم فى رأس مال المشروع وذلك بما يتماشى مع السماح بتأسيس الشركات المساهمة وذلك تشجيعا للأعضاء على زيادة إسهامهم فى جمعياتهم، تخصيص نسبة 60% من بند الخدمات الخيرية والاجتماعية للتنمية الريفية لتمكن التعاونيات فى القيام بدورها الإيجابى فى هذا المجال لا يجوز إسقاط العضوية فى جميع الأموال إلا بتحقيق كتابى حتى يكون الإسقاط قانونى لا يجوز الطعن عليه، توسيع قاعدة تكليف أعضاء مجلس الإدارة للقيام بالمهام المكلفين بها وذلك تشجيعا لهم على بذل المزيد من الجهد فى الأنشطة المتعلقة بجمعياتهم مقابل حوافز تقررها لهم مجالس الإدارة يحق تظلم العضو فى حالة عدم قبول عضويته بالجمعية لإعطاء فرصة لدخول أكبر عدد من المتقدمين.


موضوعات متعلقة:

تعديلات على قانون التعاونيات لإعادة هيكلة 7 آلاف جمعية زراعية











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة