النائب العام يكلف بإعمال حكم عدم دستورية تعديل قانون الأسلحة والذخائر

الإثنين، 08 ديسمبر 2014 04:52 م
النائب العام يكلف بإعمال حكم عدم دستورية تعديل قانون الأسلحة والذخائر المستشار هشام بركات النائب العام المصرى
كتب أحمد متولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر المستشار هشام بركات، النائب العام، تعليماته إلى أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، بإعمال الحكم الصادر مؤخّرًا من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية تعديل قانون الأسلحة والذخائر الذى يحول دون استعمال محاكم الجنايات للرأفة وتخفيف العقوبة فى حالات معينة، فى شأن جريمتى حيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها.

وكان النائب العام قد تلقى كتابا من رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، متضمنا أن المحكمة أصدرت فى 8 نوفمبر الماضى، حكما بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 حول الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2012، والتى حظرت تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، الخاصة بتخفيف العقوبة وإجازة استعمال الرأفة إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك، فى شأن جريمتى حيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها.

وتضمنت تعليمات النائب العام إلى أعضاء النيابة العامة، عدم إضافة الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون (المقضى بعدم دستوريتها) إلى مواد القيد فى الجريمتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، وأن يطلب عضو النيابة الحاضر الجلسة من المحكمة عدم تطبيق الفقرة المقضى بعدم دستوريتها.

وجاء قرار النائب العام، تطبيقا لصحيح أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، الذى نص فى مادته رقم 49 على أنه "يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو فى لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم.. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه".

جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا كان قد أكدت فى حيثيات حكمها بعدم دستورية الفقرة المذكورة، أن تخفيف العقوبة عند توافر عذر قانونى وإجازة استعمال الرأفة فى الجنايات إعمالا للمادة (17) من قانون العقوبات، هى أدوات تشريعية يستند إليها القاضى حسب ظروف كل قضية، ومن ثم فإن حرمانه بصورة مطلقة من تخفيف العقوبة يشكل عدوانا على استقلاله وسلبا لحريته فى تقدير العقوبة، وينطوى على تدخل فى شئون العدالة، وهو ما يخالف المواد ( 94 ، 95 ، 96 ، 99 ، 184 ، 186 ) من الدستور.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة