العدالة الانتقالية: مشروع قانون الاستثمار خالٍ من أى نص يمس السيادة الوطنية

الثلاثاء، 20 يناير 2015 05:46 م
العدالة الانتقالية: مشروع قانون الاستثمار خالٍ من أى نص يمس السيادة الوطنية وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدى
كتبت نور على - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفت وزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، وجود أى نصوص فى مشروع قانون الاستثمار تخل بالسيادة الوطنية على أراضى الدولة.

وذكرت فى بيان لها اليوم، أن تملك الأراضى فى شبه جزيرة سيناء تحكمه قواعد ونصوص لا خلاف عليها، ولا نية لدى الحكومة لتعديلها أو تغييرها وأن الحكومة المصرية ترحب بالاستثمار الأجنبى وتحيطه بالضمانات اللازمة بما يتفق مع أحكام الدستور والمعايير الدولية وذلك دون إخلال باعتبارات حماية الأمن القومى والسيادة الوطنية.

وأكدت الوزارة بوصفها الوزارة التى تشرف على لجنة العليا للإصلاح التشريعى التى تعد القانون، أن الغرض النهائى والهدف الأخير من إقرار جميع القوانين ومنها قانون تشجيع وتحفيز الاستثمار هو تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد، وأنه لا يمكن بلوغ هذه الأهداف عن طريق التضحية بالأمن القومى للبلاد أو حتى مجرد الإخلال به أو التهديد بذلك، وجميع التشريعات المصرية القائمة أو المقترحة تدور فى فلك هذا المفهوم الأعم والأشمل.

وأشار البيان إلى أن الحكومة المصرية تتبع منهج دعم حرية الاستثمار، وترحب بالاستثمار الأجنبى وتحيطه بالضمانات اللازمة بما يتفق مع أحكام الدستور والمعايير الدولية وذلك دون إخلال باعتبارات حماية الأمن القومى والسيادة الوطنية على الأراضى المصرية، وهو ما نصت عليه صراحة المادة 27 من المشروع.

وأوضحت الوزارة أن النظام القانونى المصرى يحمى الملكية الخاصة، ويسمح شأنه سائر معظم دول العالم المنفتحة على الاستثمار الأجنبى، بتملك الأجانب للعقارات والمبانى بشروط معينة وإجراءات واضحة.

وذكر البيان أن تملك الأراضى فى شبه جزيرة سيناء تحكمه قواعد ونصوص لا خلاف عليها، ولا نية لدى الحكومة لتعديلها أو تغييرها، ويقوم على تنظيم إجراءات الاستثمار فى سيناء جهاز متخصص صدر بتنظيمه المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 (قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء) والذى لا تسمح مادته الثانية بتملك الأراضى فى سيناء لغير المصريين المتمتعين بالجنسية المصرية المنفردة ومن أبوين مصريين، أو للأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمصريين.

وأوضح البيان أن مشروع قانون الاستثمار الذى أعدته وزارة الاستثمار وترعاه اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لن يخرج عن هذه القواعد والأطر، والحكومة المصرية من واقع مسئوليتها الوطنية حريصة على تحقيق وصيانة ذلك.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى مشكلة من خيرة رجال الوطن سواء من حيث الكفاءة أو الوطنية، ويرأسها ويحضر جميع جلساتها رئيس مجلس الوزراء، وتتحمل اللجنة بكامل تشكيلها العالى أمانة الكلمة ومسئولية التدقيق فى التشريعات ودراستها بما يكفل حسن صياغتها وتلبيتها للصالح العام.

وأكد أن من ضمانات إصدار التشريعات أن تتم مراجعتها وصياغتها الصياغة النهائية عن طريق جهة قضائية متخصصة ومحايدة، وهى مجلس الدولة، وجميع مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية تخضع لهذا الإجراء.

واستشهدت الوزارة فى بيانها بالمادة الواردة فى مشروع القانون رقم "27"التى تنص على "مع عدم الإخلال بالتصرفات التى تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون للشركات والمنشآت الحق فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيًا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأسمالها، وذلك بمراعاة اعتبارات الأمن القومى والقوانين والقرارات السارية ذات الصلة ."

وبينت الوزارة أن المادة الثانية من القانون رقم 14 لسنة 2012 فى شأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء والذى ينص على "لا يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، ويقع باطلاً بطلانًا مطلقًا أى عقد تملك يبرم على خلاف ذلك ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. وإذا آلت أى أعيان (أراض/عقارات) بالمنطقة إلى غير المصريين بطريق الميراث الشرعى أو الوصية فعلى الوارثين أو الموصى لهم التصرف فى تلك الأعيان للمصريين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرهم من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل.

ويكون استغلال الأراضى والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية. ويحظر التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار أو أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الواقعة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة وكذلك المحميات الطبيعة وجزر البحر الأحمر والمناطق الأثرية وحرمها .وفى جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضى أو العقارات أو الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب بمناطق التنمية أو الاستثمار إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ."


موضوعات متعلقة

مصادر: اتجاه لتعديل قانون الاستثمار القائم وسحب "الاسثتمار المُوحد"









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة