ننفرد بنشر نص قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق بعد موافقة مجلس الدولة عليه.. موارد الهيئة تتكون من المبالغ التى تخصصها لها الدولة فى الموازنة العامة.. ومسئولة عن مشروعات المترو والنقل السككى

الخميس، 04 يونيو 2015 04:57 ص
ننفرد بنشر نص قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق بعد موافقة مجلس الدولة عليه.. موارد الهيئة تتكون من المبالغ التى تخصصها لها الدولة فى الموازنة العامة.. ومسئولة عن مشروعات المترو والنقل السككى مترو الأنفاق
كتب حازم عادل - نورهان حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينفرد "اليوم السابع" بنشر نص قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق والذى وافق عليه قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة أول أمس، والذى يهدف إلى ضمان سرعة إنجاز المشروعات التى تنفذها الهيئة خاصة المشروعات الممولة عن طريق القروض، بالإضافة إلى حل المشكلات المثارة عند تنفيذها.

الهيئة تصمم وتنفذ مشروعات مماثلة خارج مصر


وتضمن نص القانون، استبدال نصى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، النصين الآتيين: "المادة الثانية" تنص على "تولى الهيئة القومية للانفاق القيام بتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق فى جمهورية مصر العربية ومشروعات النقل السككى بالجر الكهربائى، كما تتولى بعد موافقة وزير النقل تصميم وتنفيذ مشروعات مماثلة خارج جمهورية مصر العربية.

وشمل القانون، أن الهيئة القومية للأنفاق تمارس المهام التى من شأنها تحقيق ذلك، وعلى الأخص القيام بإجراءات الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة به أو المنفصلة أو المتفرعة عنه أو المترتبة عليه سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد إليه من الجهات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية والاستعانة بها فى تصميم أو تنفيذ المشروع ووضع أسس مواصفات المشروع ووضع التصميمات الخاصة به وتهيئته للتنفيذ، والقيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن يعهد به إليه من الهيئات والشركات المتخصصة وتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التى سيعهد إليها بالتشغيل.

للهيئة تملك أصول الخطوط والوسائط وإنشاء شركات مساهمة


كما تضمن قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، ضرورة إجراء الدراسات والبحوث والقيام بالأعمال الاستشارية التى تتفق مع مجال عملها وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية فى الداخل والخارج بعد موافقة وزير النقل، وإنشاء مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى وتملك أصول هذه الخطوط والوسائط، وإنشاء شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركاء آخرين بعد موافقة وزير النقل لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى وللقيام بالأعمال التى تدخل فى نطاق أغراضها.

وتضمن القانون أن موارد الهيئة القومية للانفاق تتكون من المبالغ التى تخصصها لها الدولة فى الموازنة العامة، وعوائد استثمارات أصول مشروعات الهيئة، وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الاعمال والخدمات والاستشارات وإجراء البحوث والدراسات التى تؤديها للغير فى الداخل والخارج، وحصيلة النسب التى تُحدد من صافى أرباح الشركات التى تنشئها طبقا لحكم المادة الثانية، وأموال المعونة والقروض التى تعقد لصالح الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات والمنح التى يقبلها مجلس الإدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة.

كما احتوى القانون الجديد على إضافة مواد جديدة بأرقام "المادة الثانية 1 مكرر" و"المادة الثانية 2 مكرر" و"المادة التاسعة مكرر" إلى القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق والتى تتضمن نصوصها..

"المادة الثانية مكرر 1 " بإن تؤول إلى الهيئة القومية للأنفاق ملكية أصول الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق.


منح التزامات المرافق للمستثمرين المصريين وغيرهم أشخاص طبيعيين أو اعتباريين

و"المادة الثانية مكرر 2 " بأنه يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم اشخاصا طبيعيين أو اعتباريين وذلك لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أى من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1974 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار الثروة الطبيعية والمرفق العام وتعديل شروط الالتزام، وذلك بمراعاة بعض القواعد وأبرزها أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية.

وتابعت فقرات القانون شارحة الوضع الجديد للهيئة على "ألاّ تزيد مدة الالتزام على خمسة وعشرين سنة، وان تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية المالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد، ويتعين على الملتزم المحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام بدون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال، بالإضافة إلى أنه يصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها فى حدود القواعد والإجراءات السابقة بناء على اقتراح وزير النقل، ولا يجوز أن يتنازل الملتزم عن الالتزام لغيره دون موافقة مجلس الوزراء.

كما تضمن قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، "المادة التاسعة مكررا "بأن يقترح مجلس إدارة الهيئة أسعار أداء الخدمات التى تقوم بها الهيئة وفى حالة قيام الدولة بتحديد أسعار أداء هذه الخدمات بأقل من الأسعار المعتمدة تتحمل الموازنة العامة للدولة بالفروق الناتجة عن ذلك ويتعين إدراجها فى موازنة الهيئة عن السنة المالية التالية.


موضوعات متعلقة..


- الحكومة توافق على إسناد تنفيذ مترو السلام لـ"المقاولون العرب وأوراسكوم"












مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة