مصادر: الباب الأول للائحة قانون الاستثمار شمل أكثر من 120 نشاطًا استثماريًا.. والإبقاء على قانون 14 لسنة 2012 الخاص بسيناء دون تغيير.. ومنع تصنيع الخمور والسلاح.. 50 مليونا حدا أدنى لشركات السياحة

الأربعاء، 08 يوليو 2015 05:23 م
مصادر: الباب الأول للائحة قانون الاستثمار شمل أكثر من 120 نشاطًا استثماريًا.. والإبقاء على قانون 14 لسنة 2012 الخاص بسيناء دون تغيير.. ومنع تصنيع الخمور والسلاح.. 50 مليونا حدا أدنى لشركات السياحة اشرف سالمان وزير الاستثمار
كتب -عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف مصادر لـ"اليوم السابع" أن الباب الأول فى لائحة قانون الاستثمار الخاص بأنشطة الاستثمار لم يتضمن تعديلات، وشمل أكثر من 120 نشاطا استثماريا فى نحو 11 مجالا متنوعا، كما لم يتم تغيير مواد قانون 14 لسنة 2012 الخاص بتنمية سيناء، بما يتناقض مع التعديلات الجديدة، التى تم إقرارها من قبل رئاسة الجمهورية على مواد القانون.

وأضافت المصادر: كان يفترض وضع عبارة إضافية للمادة وهى وفقا لقانون 14 لسنة 2012 وتعديلاته الأخيرة.

اليوم السابع ينشر نص الباب الأول
شروط وحدود مجالات الاستثمار
مادة 1
تكون مزاولة النشاط فى المجالات المشار إليها فى المادة (1) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه بنظام الاستثمار الداخلى، بالشروط وفى الحدود التالى بيانها:
أولًا: استصلاح واستزراع الأراضى والإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى
1- استصلاح واستزراع الأراضى البور والصحراوية، أو إحداهما:
(أ) استصلاح وتجهيز الأراضى بالمرافق الأساسية التى تجعلها قابلة للاستزراع.
(ب) استزراع الأراضى المستصلحة:
ويشترط فى هاتين الحالتين أن تكون الأراضى مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وأن تستخدم طرق الرى الحديثة فى الاستزراع وليس الرى بطريق الغمر.
2- الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى:
(أ) تربية جميع أنواع الحيوانات، سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان أو التسمين أو اللحوم
(ب) تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم
(ج) إقامة المزارع السمكية وكذا صيد الأسماك
(د) تربية الخيول
3- الهندسة الوراثية فى المجالات النباتية والحيوانية
ثانيًا: الصناعة وتنمية المناطق الصناعية
1- الصناعة والتعدين:
(أ) الأنشطة الصناعية التى من شأنها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها وتعبئتها، وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية، بما فى ذلك تكرير البترول وفصل ومعالجة مشتقاته، ومنتجاته، ولا يشمل ذلك صناعة الدخان والتمباك والتبغ والمعسل والسعوط (النشوق)، والمشروبات الكحولية والخمور بأنواعها.
(ب) تصميم أو تصنيع الآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع، ويشمل ذلك:
- أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط الإنتاج والمصانع.
- إعداد النماذج والقوالب للآلات والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.
- إنتاج المعدات وخطوط الإنتاج.
- أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلاف أنشطته وإعادة الهيكلة الفنية والإدارية للمصانع.
(ج) نشاط صناعة السينما مثل إقامة أو استئجار استديوهات أو معامل الإنتاج السينمائى أو دور العرض أو تشغيلها، بما فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع.
(د) الأنشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها، وإجراء أى عمليات صناعية عليها، ولا يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط.
2- التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق الصناعية المنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشمل ذلك ما يأتى:
(أ) إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.
(ب) إعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.
(ج) إنشاء البنية الأساسية الداخلية ومصادر البنية الأساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.
(د) التسويق والترويج لأراضى المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الأموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.
(ه) إنشاء مبانى مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.

(و) إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها وتقديم الخدمات الأمنية والحراسة بها، ويجوز مزاولة هذه الأنشطة مجتمعة أو منفصلة.
ثالثا: الاستثمار السياحى
1- الفنادق ويخوت السفارى والموتيلات والشقق الفندقية والقرى والمخيمات السياحية والنقل السياحى:
(أ) الفنادق، الثابتة والعائمة، ويخوت السفارى، والموتيلات، والشقق والأجنحة الفندقية، والقرى السياحية والأنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية، واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها، ويشترط لتمتع الفنادق والموتيلات والشقق والأجنحة الفندقية، والقرى السياحية بضمانات وحوافز الاستثمار ألا يقل مستواها عن ثلاث نجوم، وألا يزيد إجمالى مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالى المساحات المبنية من الطاقة الإيوائية للمشروع.

(ب) المخيمات السياحية على ألا يقل مستواها عن ثلاث نجوم.
ويستثنى من شرط الثلاث نجوم بالبندين (أ)، (ب) بعاليه المشروعات السياحية فى محافظة الوادى الجديد والمناطق الواعدة خارج نطاق الوادى القديم التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
(ج) جميع الوسائل المخصصة لنقل السياحة من برية أو نيلية أو بحرية أو جوية.

(د) التنمية السياحية المتكاملة.
ويشترط لتمتع هذا النشاط بضمانات وحوافز الاستثمار توافر الضوابط الآتية:
1- أن تتم ممارسة النشاط من خلال شركة مساهمة مصرية لا يقل رأسمالها المدفوع عن 50 مليون جنيه مصرى وبما يغطى قيمة الأرض المخصصة للشركة، تكاليف إنشاء البنية الأساسية للأراضى وتكلفة المشروع الرائد.
2- ألا تقل مساحة الأراضى التى توافق الهيئة العامة للتنمية السياحية مبدئيًا على تخصيصها للشركة بغرض التنمية السياحية المتكاملة عن 500 ألف متر مربع.
3- ألا تقوم الشركة بتقسيم وبيع مساحات الأراضى المخصصة لها أو تقرير حق الانتفاع بها إلا بعد تزويدها بمرافق البنية الأساسية وإقامة المشروع الرائد.
4- تمنح الشركات التى تؤسس للتنمية المتكاملة موافقة واحدة بالإنشاء والتشغيل لجميع مشروعاتها، ويتمتع كل مشروع من مشروعات الشركة بضمانات وحوافز الاستثمار المقررة، اعتبارًا من تاريخ بدء مباشرة النشاط الذى يتحدد طبقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
2- الإدارة والتسويق السياحى للفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية.
3- إقامة وتشغيل وإدارة المراسى النيلية متكاملة الخدمات اللازمة لتشغيلها السياحى وتأمينها، ويشترط لتمتعها بضمانات وحوافز الاستثمار توافر اشتراطات الحفاظ على البيئة النهرية من التلوث ومن أخطار الحريق بالمواقع المحددة والمعتمدة من الجهات المختصة، وفقًا للاشتراطات الصادرة من هذه الجهات، وألا تقل الطاقة الاستيعابية لكل منها عن عدد 24 فندقًا عائمًا.
4- إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.
5- مشروعات الآثار والمتاحف التى تسهم فى نشر الثقافة الأثرية، بالتعاون مع الهيئات المحلية والأجنبية، وتشمل صناعة النماذج واللوحات والتصميمات وإدارة مشروعات الآثار والمتاحف، وذلك وفقًا للشروط والضوابط، التى يتفق عليها بين وزارة الثقافة والهيئة.
رابعًا: النقل بأنواعه
1- النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال:
(أ) النقل المبرد أو المجمد للبضائع، والثلاجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها.
(ب) محطات تشغيل وتداول الحاويات.
(ج) صوامع حفظ وتخزين الغلال.
ويشمل ما ذكر أعمال الشحن والتفريغ اللازمة لمباشرة النشاط.

2- النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر:
(أ) النقل الجوى للركاب والبضائع، سواء كان منتظمًا أو عارضًا وفقًا للضوابط المعمول بها لدى الجهات المختصة.
(ب) إنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضى النزول أو أجزاء منها، وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال ما هو قائم من المطارات وأراضى النزول، وغير ذلك مما يرتبط مباشرة بالنقل الجوى من خدمات كالصيانة والإصلاح والتموين والتدريب، وفقًا للضوابط المعمول بها لدى الجهات المختصة.
3- النقل البحرى لأعالى البحار، ويشمل:
نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياه الإقليمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحرى المختلفة كالناقلات والبواخر والعبارات.
4- النقل الجماعى داخل ومن وإلى المدن والمجتمعات العمرانية:
ويشترط لتمتع هذا النشاط بضمانات وحوافز الاستثمار توافر الضوابط الآتية:
- ألا يقل الحد الأدنى للطاقة النقلية عن (300) مقعد للمشروع.
- أن تكون السيارات المستخدمة جديدة ولم يسبق ترخيصها أو استعمالها.
- أن يتم تسيير السيارات بالغاز الطبيعى كشرط أساسى، وعدم استيراد سيارات تعمل بالديزل لهذا الغرض.
- توفير جراجات وورش صيانة للشركات داخل المدن الجديدة.
- أن يكون موقع مباشرة النشاط داخل المجتمع العمرانى الجديد.
- التزام الشركات بتحديد خطوط ومواعيد السير لسيارات الشركة معتمدة من المرور.
- وضع لوحات إرشادية فى مقدمة السيارة موضحًا بها خطر السير.
- الالتزام بشروط وضوابط وزارة النقل من حيث الأحمال والأطوال والشروط والضوابط الأخرى.
- الالتزام بشروط المحافظة على البيئة ومنع التلوث.
خامسًا: الخدمات المتخصصة
1- الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز:
(أ) تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف، ويشمل ذلك:
- صيانة آبار البترول وتنشيطها.
- صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.
- حفر آبار المياه والآبار غير العميقة اللازمة لأغراض البترول.
- الأعمال المدنية المكملة لأعمال الحفر والصيانة.
- معالجة الأسطح من الترسيبات.

- الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب الإنتاج.
- الخدمات المتعلقة بالاستكشاف البترولى.
- مشروعات إنتاج البتروكيماويات واستخلاص البوتاجاز والبروبان من الغاز.
(ب) إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعى أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلات المتخصصة أو الأنابيب، ولا يشمل ذلك نقل البترول.
2- المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية:
(أ) المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية.
(ب) المراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية.
ويشترط لتمتع هذه المستشفيات والمراكز بضمانات وحوافز الاستثمار أن تقدم 10? بالمجان سنويًا من عدد الأسرة التى يتم شغلها بالنسبة للمستشفى ومن الحالات التى يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية لها بالنسبة للمركز، وذلك خلال مدة الإعفاء الضريبى.
3- تنمية المناطق العمرانية (المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء).

(أ) تخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات.
(ب) الأنشطة الخدمية التى تزاول بالكامل فى مواقع ومحال داخل المناطق العمرانية والصناعية والنائية والمناطق خارج الوادى القديم لمزاولة النشاط داخلها، وتشمل الأنشطة المشار إليها المهن التى يلزم لممارستها القيد فى النقابات المهنية أيًا كان الشكل القانونى لمن يمارسها، ويشترط للتمتع بضمانات وحوافز الاستثمار ما يأتى:
- أن يزاول النشاط أو المهنة فى مواقع وأماكن داخل المناطق العمرانية أو المناطق الصناعية أو المناطق النائية أو المناطق خارج الوادى القديم.
- أن تكون الممارسة لأول مرة، ويستدل على ذلك من الترخيص الصادر من النقابة المهنية المختصة.
- أن يكون موقع الأصول الدائمة اللازمة للنشاط داخل المنطقة.
- أن يقتصر الإعفاء على النشاط الذى يزاول داخل النطاق الجغرافى للمدينة أو المنطقة أو المجتمع العمرانى.
ويشمل الإعفاء.. الأنشطة الآتية:
- أنشطة البناء للإسكان العائلى والإدارى والتجارى.
- سائر الأنشطة الصناعية والخدمية والتجارية اللازمة لحياة المواطنين اليومية.
4- تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها.
الشركات العاملة فى مجال تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها، وفقًا للضوابط والأحكام، التى يصدر بها قرار من الجهة المختصة بهذا النشاط.
سابعًا: التمويل والتقييم المالى للمشروعات
1- التأجير التمويلى:
ويشمل ذلك الأنشطة الواردة بمادة (2) من القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى وبالشروط المقررة فيه.
2- ضمان الاكتتاب فى الأوراق المالية، ويشمل:
(أ) الالتزام بضمان تغطية الأوراق المالية المطروحة فى اكتتاب عام أو تغطية ما لم يتم تغطيته، من قبل الجمهور، وذلك طبقًا للشروط والأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب العام المعتمدة.
(ب) إعادة طرح الأوراق المالية من قبل الملتزم بالضمان دون التقيد بالقيمة الاسمية لها.
3- رأس المال المخاطر:
ويشمل هذا النشاط تمويل نشاط الشركات، التى تصدر أوراقًا مالية أو دعمها أو تقديم الخدمات الفنية والإدارية أو المشاركة فى المشروعات والمنشآت وتنميتها بقصد تحويلها إلى شركات مساهمة أو توصية بالأسهم متى كانت هذه المشروعات وتلك المنشآت عالية المخاطر أو تعانى قصورًا فى التمويل وما يستتبعه من طول دورة الاستثمار.
4- التصنيف الائتمانى:
ويشمل تقييم المراكز المالية وتصنيفها ائتمانيًا وتوفير المعلومات عنها فى أسواق المال، وذلك وفقًا للضوابط والأحكام، التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
5- التخصيم:
هو خدمة مالية غير مصرفية، وتصدر الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتنظيم القواعد والشروط والإجراءات الواجب اتباعها لمزاولة هذا النشاط.
ثامنًا: البرمجيات وأنظمة الحاسبات والمناطق التكنولوجية
1 - تصميم وإنتاج البرامج:
(أ) أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.
(ب) أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.
(ج) إنتاج المحتوى الإلكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.
(د) إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل الإلكترونية.
2- تصميم وإنتاج معدات الحاسبات الآلية:
(أ) أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.
(ب) تصنيع أو تجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية بكافة أنواعها وأحجامها واختبارها.
(ج) تصنيع أو تجميع المعدات المكملة للحاسبات واختبارها.
(د) إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.
3- تصميم وإقامة البنية الأساسية للمعلومات:
(أ) أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.
(ب) إقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات الإنترنت بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، وفقًا للقوانين المعمول بها.
4- إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية:
(أ) إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية.
(ب) إنشاء وإدارة مراكز التدريب لإعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.
(ج) إنشاء وإدارة مراكز الاستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالات المعلومات والاتصالات وتطويرها.
تاسعًا: الإسكان
1- الإسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإدارى:
بشرط ألا يقل عدد الوحدات عن خمسين وحدة سكنية سواء أقيمت فى شكل بناء واحد أو عدة أبنية.
2- الاستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم.
عاشرًا: مشروعات الصندوق الاجتماعى
المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية:
وتشمل المشروعات التى تزاول نشاطها فى الصناعات الصغيرة أو المكملة أو المغذية التى يكون أغلب تمويلها من الصندوق.
الحادى عشر: التسويق والترويج لمجالات الاستثمار
التسويق والترويج لتنمية المناطق وجذب المستثمرين فى مجالات الاستصلاح والاستزراع للأراضى والتنمية السياحية والصناعية والموانئ الداخلية النيلية والجافة، وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ويشمل هذا النشاط ما يأتى:
- إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيط للمناطق.
- إعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.
- الترويج والتسويق لأراضى المنطقة لجذب رؤوس الأموال والمشروعات.
- الترويج للاستثمار لإنشاء البنية الأساسية الداخلية ومصادر البنية الأساسية الخارجية للمناطق.
- الترويج للمشروعات والأعمال اللازمة لاستغلال وتصنيع ونقل وتسويق المنتجات.
- دراسة الأسواق المحلية والخارجية والعمل على تنشيط الصادرات.
- الترويج للاستثمار لصيانة المرافق والمنشآت بداخلها وتقديم الخدمات الأمنية للحراسة بها.
- توفير وإتاحة العناصر البشرية المتميزة اللازمة لتنمية وإدارة المشروعات والموارد والمنتجات من خلال المراكز المتخصصة للتدريب والتأهيل.
- القيام بدور المروج الرئيسى من خلال دعوة المستثمرين المؤسسين لتغطية رأس المال، ويجوز المساهمة بحصة لتشجيع المؤسسين على الاكتتاب إذا ما قامت ضرورة لذلك ويجوز مزاولة هذه الأنشطة مجتمعة أو منفصلة.
مادة (2)

يشترط فى النشاط الذى يزاول فى أى من المجالات المحددة فى المادة السابقة أن يستوفى ما تتطلبه القوانين واللوائح المعمول بها من تراخيص بحسب طبيعة النشاط ومكان مزاولته.
مادة (3)
يجوز أن يتضمن غرض الشركة مجالًا أو أكثر من المجالات المحددة فى المادة (1) من هذه اللائحة.
مادة (4)
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، على الشركة أو المنشأة التى ترغب فى مزاولة النشاط فى شبه جزيرة سيناء فى أى من المجالات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار أن تحصل على موافقة مسبقة من الهيئة.

كما يلزم موافقة الهيئة إذا أنشأت إحدى الشركات والمنشآت الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار فرعًا لها بالمنطقة المشار إليها.. ويشترط عند التصرف فى الشركات والمنشآت أو الفروع المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أو تداول أسهمها، الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة