حدد قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل سلسلة من العقوبات لردع كل من يخالف نصوصه ومواده تعرف عليها .
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها بالقانون .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها هذا القانون .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 75 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عامل فى الهيئة أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء والصيادلة أو غيرهم سهل للمشترك أو لغيره ممن تتولى الهيئة تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل فى الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على خدمات بغير وجه حق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من موظفى الهيئة أو مقدمى الخدمة ساعد صاحب العمل أو المشترك على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول أو الموظف المختص فى الجهات المنصوص عليها فى المادتين 13 و 22 من القانون الذى لم يقم بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليها .
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه الموظف المختص قى الجهات العامة وقطاع الأعمال الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لأحكام القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة