تشريع مجلس الدولة ينتهى من مراجعة 7 قوانين أبرزها "الصحافة والإعلام"..تعديل قانون أكاديمية الشرطة لتعيين خريجى الجامعات ضباطًا بالداخلية..واعتبار المفقود ميتا بعد 15 يوما ضمن تعديلات "الأحوال الشخصية"

السبت، 05 نوفمبر 2016 08:07 م
تشريع مجلس الدولة ينتهى من مراجعة 7 قوانين أبرزها "الصحافة والإعلام"..تعديل قانون أكاديمية الشرطة لتعيين خريجى الجامعات ضباطًا بالداخلية..واعتبار المفقود ميتا بعد 15 يوما ضمن تعديلات "الأحوال الشخصية" تشريع مجلس الدولة ينتهى من مراجعة 7 قوانين
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد ابو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، منذ قليل، من مراجعة 7 تشريعات، اليوم السبت، أبرزها قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، وتعديل بعض أحكام  اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، وتعديل بعض أحكام قانون أكاديمية الشرطة، وتعديل بعض أحكام قانون حماية المخطوطات، ولائحة نقل البضائع بالهيئة القومية للسكة الحديد.
 
وقال المستشار أحمد أبو العزم فى تصريحات صحفية، إن قسم التشريع ومكتبه الفنى برئاسة المستشار خالد العتريس، نائب رئيس مجلس الدولة بذل مجهودا كبيرا للانتهاء من التشريعات الهامة المعروضة أمامه.
 
وأضاف "أبو العزم" أن مشروع قانون الصحافة والإعلام، سيرسل إلى مجلس الوزراء، اليوم السبت، إذ يهدف مشروع القانون إلى تنظيم الحقل الصحفى والإعلامى، ويتكون من ٢١٢ مادة، وتم إعداد ملاحظات على مشروع القانون وتتكون من ٦ صفحات.
 
وأشار "أبو العزم" إلى أن قانون سلامة الغذاء يتكون من ١٩ مادة، ويتضمن إنشاء هيئة جديدة لضمان سلامة الغذاء، ووصوله للمواطن أسوة بالدول المتقدمة.
 
وأوضح "أبو العزم" أن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، خاص بالمفقودين، إذ نص على أن يعتبر المفقود ميتا بعد مُضى ١٥ يوما من تاريخ فقده، إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو طائرة سقطت، ويعتبر المفقود من رجال القوات المسلحة والشرطة ميتا بعد سنة من فقده، ويصدر رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية كل على حسب الأحوال قرارًا بأسماء المفقودين الذين يعتبروا أمواتا.
 
وأكمل "أبو العزم" أنه بالنسبة لتعديل قانون أكاديمية الشرطة، يهدف إلى إنشاء قسم الضباط المتخصصين بالكلية، ويكون القبول فيه من خريجى جميع الجامعات المصرية، ويجوز قبول حاصلى الماجستير والدكتوراة، ويحدد وزير الداخلية العدد المطلوب سنويًا، مشيرا إلى أنه من ضمن شروط القبول ألا يكون مضى على حصوله على مؤهله أكثر من سنة، ويمنح وزير الداخلية شهادة دبلوم فى مواد الشرطة، ويتضمن التعديل أن يعين الحاصل على بكالريوس أو ليسانس برتبة ملازم أول، ويعين الحاصل على الماجستير برتبة نقيب، ويعين الحاصل على الدكتوراة برتبة رائد. 
 
وتابع "أبو العزم" أن تعديل قانون حماية المخطوطات، عبارة عن مادتين، ويهدف إلى الحفاظ على ما دون من قديم الأذل، وذلك من خلال لجنة متخصصة.
 
وأفاد "أبو العزم" أن تعديل لائحة الثروة المعدنية، يهدف إلى ضبط هذا المجال من تراخيص الاستغلال .









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة