أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 2014، بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومى
ونشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الإثنين، فى المادة الأولى :" يستبدل بنص المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 2016 المشار إليه النص الآتى: "المادة السادسة:"يختص الأمين العام باعتماد الهيكل التنظمى للأمانة العامة لمجلس الأمن القومى وإصدار اللوائح الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العمل فيها، وذلك دون القيد بالقواعد والنظم الحكومية".
ويعين الأمين العام للمجلس العاملين الفنيين والإداريين والكتابيين، بكافة الدرجات الوظيفية، ويجوز له ندب من يرى الاستعانة به، لمعاونة الأمانة العامة، فى القيام باختصاصاتها.
وأوضحت المادة الثانية أن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة