كشف أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن التعديلات المزمع أن تدخلها اللجنة على قانونى الإرهاب والقانون رقم 136 لسنة 2014 والخاص بتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستنتهى خلال أسبوع من هذه التعديلات لتعرض على الجلسة العامة للمجلس.
وقال الشريف فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن هناك تعديل مقترح، وإضافة مادة فى قانون الإرهاب، فيما يتعلق بالتعديل هو جعل سماع شهود الإثبات فى قضايا الارهاب يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، دون التقييد بضرورة سماع شهادتهم، حيث أن الأمر يستغرق وقتًا فى المحاكمات، مضيفًا أن التعديل سينص على أن تكتفى المحكمة بأن يقوم أحد أعضائها بتلاوة شهادة الشهود عليها.
وتابع الشريف، "مقترح كذلك إضافة مادة 50 مكرر إلى قانون الإرهاب تنص على أن تنشأ دوائر بمحكمة النقض لنظر طعون قضايا الإرهاب فقط".
وتنص المادة ( 50 ) من قانون مكافحة الإرهاب على : "تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات، وتخصص دوائر فى المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنح، كما تخصص دوائر فى المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل وعضوين أحداهما على الأقل رئيس لنظر الطعون بالاستئناف فى الأحكام الصادرة بهذه الجرائم، ويفصل فى القضايا المشار إليها فى هذه المادة على وجه السرعة وطبقًا للإجراءات المقررة فى هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية".
أما فيما يتعلق بالقانون رقم 136 لسنة 2014 والخاص بتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، حيث يختص القضاء العسكرى بنظر القضايا المتعلقة بالاعتداء على المنشات الحيوية، قال الشريف، أنه ستتم إضافة المنشآت الحكومية ودور العبادة والمؤسسات التعليمية على القانون، بحيث يكون القضاء العسكرى هو المختص بالنظر فى القضايا المتعلقة بالاعتداء على هذه الأماكن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة