تقرير المفوضين يوصى بعدم قبول دعوى عزل رئيس هيئة الرقابة الإدارية

الأربعاء، 21 ديسمبر 2016 11:59 ص
تقرير المفوضين يوصى بعدم قبول دعوى عزل رئيس هيئة الرقابة الإدارية هيئة الرقابة الإدارية
أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوصى تقرير الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من نهلة أحمد قنديل، رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة بجامعة السويس، المطالبة بعزل كل من اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اللواء حسن خليل، رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالدقهلية، المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، حسنى موسى حسين القائم بأعمال الإدارة المركزية بمحافظات القناة وسيناء، مع القضاء بالتعويض النهائى المادى والأدبى الذى تقدره المحكمة للمدعية للأضرار التى لحقت بها.

 

قال التقرير المعد من شادى حمدى الوكيل إن المشرع الدستورى منح الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، لتتمكن من أداء وظيفتها بمنأى عن أى ضغط أو تدخل من أجهزة الدولة الأخرى، ومن هذه الأجهزة الرقابية المستقلة "الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية" ويكون تعيين رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.

 

وأضاف أن الدستور حظر فى المادة 216 منه إعفاء رؤساء تلك الهيئات إلا فى الحالات المحددة بالقانون، وأن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطا اختصام القرار الإدارى فى ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ومؤدى ذلك أنه يجب أن توجه الخصومة بداية إلى قرار إدارى موجود وقت رفع الدعوى، وأن يظل قائما ومنتجا لآثاره حتى الفصل فيها، وإذا زال القرار بعد رفع الدعوى أو كان القرار النهائى الذى يجوز الطعن عليه لم يصدر بعد، فإن الدعوى فى الحالتين تكون غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى.

 

وأكد على أن الأصل أن رؤساء الأجهزة والهيئات الرقابية غير قابلين للإعفاء أو العزل من منصبهم، كما أنه لا يجوز فصلهم أو إعفائهم بغير الطريق التأديبى، إلا أن المادة 216 من دستور 2014 نصت على حق رئيس الجمهورية فى إعفاء رؤساء الأجهزة والهيئات الرقابية طبقا للحالات التى ينظمها القانون واستنادا لذلك صدر القانون رقم 89 لسنة 2015 متضمنا تلك الحالات.

 

ولما كان القانون المذكور منح رئيس الجمهورية وحده سلطة تقديرية شريطة تحقق الحالات المنصوص عليها قانونا على أن تكون جوازية لرئيس الجمهورية ويكون امتناعه مبررا قانونا طالما لم يشبه عيب إساءة استعمال السلطة، وحيث أن جهة الإدارة متمثلة فى رئيس الجمهورية ارتأى عدم إجابة المدعية فى طلباتها وقت تقديمها، وحيث لم يثبت وجود عيب إساءة استعمال سلطتها التقديرية، الأمر الذى لا يكون معه ثمة قرار إدارى حوته أوراق الدعوى مما يقبل عليه الطعن بالإلغاء، وحيث انتفى وجود ثمة إلزام على جهة الإدارة بإعفاء المذكورين، كما لم ينشأ قرار سلبى بالامتناع عن إعفائهم من مناصبهم، مما ينتفى معه ركن خطأ عن الجهة الإدارية، وتصبح أركان مسئوليتها التقصيرية غير متوافرة بالنسبة لها مما يتعين معه التقرير برفض طلب التعويض.

 

وانتهى التقرير إلى التوصية بعدم قبول الطلب الأول لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعية المصروفات، وقبول طلب التعويض شكلا ورفضه موضوعا.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة