"حماية المنافسة"يخاطب "الصحة" لتعديل قرار وزارى بشأن تسعير وتسجيل الأدوية

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2016 02:54 م
"حماية المنافسة"يخاطب "الصحة" لتعديل قرار وزارى بشأن تسعير وتسجيل الأدوية منى الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خاطب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وزارة الصحة بشأن قرار أصدره وزير الصحة برقم 425 لسنة 2015، بإعادة تنظيم إجراءات تسجيل الأدوية وتسعيرها، مؤكدا أنه يميز بين الشركات ويحرم السوق من استثمارات جديدة.

 

وقال الجهاز فى بيان له إن القرار أدى إلى وضع قيود ينتج عنها خلق عوائق أمام المستثمرين الجدد لدخول سوق تصنيع الدواء من ناحية وكذلك التمييز بين الشركات العاملة بذات السوق من ناحية أخري، ومن ثم يحرم السوق من أى استثمارات جديدة فى قطاع الدواء الأمر الذى يؤدى إلى تعزيز هيمنة كيانات كبرى وشركات تستحوذ على سوق الأدوية.

 

وشرح الجهاز، أن الإجراء اعتمد على نظام الصندوق "البوكس" والذى يعتمد على إنشاء صندوق لكل مستحضر دوائى بحيث يتم تحديد عدد المنتجين لكل مادة دوائية بعدد 12 منتجا فقط، من ضمنهم مستحضر دوائى أصلى واحد، ومستحضر مستورد واحد بالإضافة إلى 10 مستحضرات محلية و بحد أقصى شركتين من الشركات المصنعة لدى الغير.  

وقال الجهاز: ذلك أدى عدم قدرة الشركات الراغبة فى الدخول لسوق الدواء، فكثيرا ما تتقدم هذه الشركات و تفاجأ  بعدم وجود أماكن خالية بالصناديق وذلك بسبب هذا النظام المتبع ،الأمر الذى يثير التساؤل و الدهشة ، فكيف لدولة مثل مصر تنادى بتشجيع الاستثمار بصفة عامة والأدوية بصفة خاصة أن تضع مثل هذه القيود.

 

 

 

وأضاف أنه تطرق الخطاب أيضا إلى القرار رقم 499 لسنة 2012 والذى تضمن آلية تسعير الأدوية المتماثلة المصنعة محلياً والمستوردة والذى يتم على أساس أسبقية تاريخ تقديم طلب التسعير، حيث يتم حساب 65% من سعر الدواء الأصلى الأعلى سعراً لأول خمسة أدوية متماثلة، و60% لباقى الأدوية المتماثلة مما يعكس  التفرقة بين الشركات المنتجة فى التسعير دون النظر لأى عوامل أخرى، الأمر الذى يعد إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص و المنافسة الحرة بين العاملين فى ذات السوق".

 

وقال الجهاز إن ذلك فى إطار الدور المنوط بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومسئوليته فى دعم و حماية المنافسة بالاقتصاد المصرى واستنادا لما ينص عليه قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية رقم 3 لسنة 2005 "ممارسة النشاط الاقتصادى على النحو الذى لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية أو تقييدها أو الإضرار بها "، و كذلك فى ضوء ما أكده الدستور المصرى لعام 2014 من مبادئ بشأن حماية المنافسة.

 

 

 

  وقالت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز، إن هذا الخطاب جاء حرصا على حماية المنافسة فى قطاع الأدوية وحماية الاستثمارات الخاصة ،و من أجل جذب استثمارات أكثر فى ظل فترة نحتاج فيها إلى تكاتف الجهد بين كافة الجهات ذات الصلة بالاقتصاد .

 

وأضافت الجرف أن لدور الجهاز فى التواصل مع الجهات الحكومية أثره على  تعزيز سياسة المنافسة و الكشف عن المخالفات و مراقبة الأسواق تلافيا لما تسببه من أضرار على المنافسة الحرة ، و تشجيع الاستثمار و التوعوية الاقتصادية، وإبداء الرأى فى التشريعات و بخاصة فى ظل التحديات الكثيرة  التى يواجهها المواطن و بقطاع هام مثل قطاع الصحة ، كما أن الجهاز يسعى الفترة القادمة لتطبيق هذا التعاون و التكامل بينه و بين كل القطاعات التى تمس المواطن .

 

وقال البيان: يجدر الإشارة أن التعاون بين جهاز حماية المنافسة و وزارة الصحة لم يكن الأول و لن يكون الأخير، حيث بادر الجهاز من قبل  بمخاطبة وزارة الصحة بعد تلقيه عددًا من الإخطارات الخاصة بصفقات استحواذ فى قطاع الرعاية الصحية، وذلك بالرغم من عدم وجود مراقبة مسبقة للجهاز على التركزات الاقتصادية من اندماجات واستحواذات بقانون حماية المنافسة، إلا أنه إدراكا من الجهاز بأن هذه التركزات قد ينشأ عنها أثر خطير على المنافسة بالأسواق، من حيث تكوين كيانات كبرى تهيمن على الأسواق، وخلق وضع مسيطر مستقبلًا وهو ما قد يؤثر سلبًا على المنافسة فى هذا القطاع الهام، وما يتبعه من رفع أسعار الخدمات المقدمة للمرضى، الأمر الذى دفع الجهاز بالمبادرة بالتواصل مع الوزارة بهذا الشأن.

 

واختتم بأنه من الجدير بالذكر أنه فى ضوء ما للجهاز من دور رقابى  نص عليه القانون، فقد قام الجهاز من قبل بإحالة أكبر أربع شركات لتوزيع الأدوية(المتحدة للصيادلة، وشركة ابن سينا فارما، وشركة رامكو فارما، وشركة مالتى فارما) للنيابة العامة و التى أحالتها بعد ذلك للمحكمة الاقتصادية و، لم يمنح الفرصة للتصالح مع هذه الشركات حيث اتفقت على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدى الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يخالف نص المادة 6 فقرتين (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة، الأمر الذى أضر بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة من ناحية، حيث تسبب فى تقليص هامش ربح تلك الصيدليات وقيد قدرتها على توفير جميع الأدوية بالكميات والأصناف التى تحتاجها ومن ثم فقدان بعض عملائها. ومن ناحية أخرى، أضرت المخالفة بالمواطن، عن طريق خلق عوائق أمام إتاحة الأدوية فى المناطق النائية وأثرت على قدرته على الوصول إلى الدواء.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة