أستاذ قانون: دور البرلمان عند نظر طلب رفع الحصانة الفصل فى كيدية اتهام أعضائه

الإثنين، 15 فبراير 2016 11:22 ص
أستاذ قانون: دور البرلمان عند نظر طلب رفع الحصانة الفصل فى كيدية اتهام أعضائه مجلس النواب
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال فتحى فكرى أستاذ القانون الدستورى، أنه فيما يخص الشروط التى تم وضعها فى اللائحة الجديدة لمجلس النواب من أجل رفع الحصانة، فإن الدستورية وعدم الدستورية لا تكون بالنظر إلى ما ورد باللائحة، وإنما فيما يتم اتخاذه حينما يقدم الطلب للمجلس.

وأضاف فكرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه حينما يتلقى المجلس الأوراق المطلوبة لرفع الحصانة فتنحصر مهمته فى أمر واحد فقط هو النظر فى كيدية الاتهام من عدمه، أما تجاوز هذا الدور فهو الذى يخالف الدستور لأنه يعد تدخلاً فى عمل جهات التحقيق من زاوية منعها من أداء عملها.

ولفت أستاذ القانون الدستورى إلى أن ما كان يحدث فى دستور 1971 أن المجلس كثيرا ما كان يعرقل نظر العديد من طلبات رفع الحصانة بأساليب لا يمكن الموافقة عليها، وعلى سبيل المثال حينما كانت تقدم الطلبات بالنسبة لقضايا الشيكات بدون رصيد فكثيرا ما كان المجلس يؤجل نظر الطلب لإعطاء العضو مهلة لسداد الشيك ومعنى ذلك أن المجلس تدخل فى عمل السلطة القضائية.

ونصت المادة رقم 360 من المشروع الجديد للائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الشكلية الآتية، أولاً: إذا كان مقدماً من أحدى الجهات القضائية 1- أن يكون مقدماً من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى بحسب الأحوال، 2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد الموثقة لهذه الشروط، وأن يتضمن الطلب أوراق القضية ومستنداتها، 3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد الأعضاء وما اتخذ فيها من إجراءات.

ثانياً: إذا كان الطلب مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة فعلى الراغب فى إقامتها أن يقدم طلباً برفع الحصانة مرفقا بصورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها ومبين فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمه لها. ولا يعتبر طلباً بالأذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة