قرار رئيس جمهوريه مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما آرتاه مجلس الدولة،
مشروع القانون الأتى نصه، يقدم إلى مجلس النواب
المادة الأولى:
يُستبدل بنص
المادتين (33، 34)
من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر النصان الاتيان:مادة (33):
يكون رسم الترخيص خمسمائة جنية عن السلاح الأول، فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم خمسمائه جنية عن كل سلاح آخر، ويكون الرسم ألف جنية عن الترخيص المؤقت للسائحين.ويكون رسم التجديد خمسمائة جنية عن السلاح الأول، وألف جنيه عن كل سلاح اخر.
وتسرى هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقاً للمادة الخامسة من هذا القانون عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد.
مادة (34)
يُفرض رسم قدرة ستة الاف جنية عن رخصة الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدرة خمسة الاف جنية، وفى حالة قيام أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط تُزاد الرسوم بنسبة 50%، كما يفرض رسم ترخيص لاصلاح الأسلحة قدرة ألفا جنيه، وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره ألفا جنيه.المادة الثانية:
تُضاف مادة جديدة برقم 34 مكرراً للقانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه نصها الاتى:
مادة (34) يُفرض الرسم الاتى على مايلى:
- مائه جنيه عن تصريح شراء سلاح
- خمسمائه جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعه
- خمسون جنيهاً عن تصريح شراء ذخيرة
- خمسمائه جنيه عن رخصة الصيد
- مائه جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر
- مائتا جنيه عن رخصة نقل المفرقعات
- مائة جنيه عن رخصة بدل فاقد آو تالف للاتجار فى الأسلحة والذخائر أو رخصه إصلاح الأسلحة
- مائه جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر.
الماده الثالثة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
موضوعات متعلقة..
- رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان: "تيران وصنافير" كانتا وديعة لدى مصر وعادت للسعودية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة