تأجيل الجلسة الـ15 بقضية مذبحة كرداسة لـ5 سبتمبر لضبط وإحضار 8 شهود

الخميس، 18 أغسطس 2016 07:44 م
تأجيل الجلسة الـ15 بقضية مذبحة كرداسة لـ5 سبتمبر لضبط وإحضار 8 شهود قضية مذبحة كرداسة - ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم، الخميس، تأجيل نظر الجلسة الخامسة عشرة، فى إعادة محاكمة 155 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة"، لـ 5 سبتمبر لسماع الشهود.

 

وأمرت المحكمة بضبط وإحضار 8 من الشهود لتخلفهم عن حضور الجلسة، بالإضافة إلى إخلاء سبيل الشاهد المتهم بالشهادة الزور بكفالة 1000 جنيه.

 

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبحضور مصطفى بركات ممثل النيابة العامة، وبسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.

 

وعقب سماع المحكمة لشاهد الإثبات الـ9 نادت المحكمة على شاهد الإثبات العاشر جمال الدين محمود، وتبين حضر أحمد عبد الشكور المحامى بتوكيل رسمى عام قضايا رقم 1512 لسنة 2011 توثيق روض الفرج، واطلعت عليه المحكمة وأقر أن موكله مسافر خارج البلاد، وأنه سيعود للبلاد خلال 3 أشهر، وفيما أكد رئيس المحكمة أن القضية لن تستمر 3 شهور وعليه إبلاغ موكله بالحضور فى أقرب وقت، لأن دفاع المتهمين متمسك بسماع جميع الشهود وفى حالة عدم حضور شاهد واحد سيستغل الدفاع هذه الثغرة فى النقض.

 

ثم نادت المحكمة على شاهد الإثبات الـ11 محمد عبد المقصود شقيق العميد عامر عبد المقصود نائب مأمور مركز شرطة كرداسة، الذى أكد أنه علم بوفاة شقيقة من التليفزيون، وأنه توجه للمركز ووجده مشتعل، وأنه توصل لمكان جثة شقيقه عن طريق الأهالى.

 

وأضاف الشاهد أنه جثة شقيقة كان عليها أثار تعذيب، وكان فى الجثة جرح قطعى فى العين، وأضاف الشاهد أنه رأى جثث الضباط والأفراد ملقاه عند أحد المساجد بكرداسة، وفى ناس كانت فرحانة أثناء تواجدهم فى الأحداث.

 

كانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى أغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة